تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
كاستصحاب بقاء حياة زيد لترتيب بقاء أمواله وآثار زوجيته ونحوها . ويمكن أن يناقش فيه بأنّ الشك في المقام في تحقق أصل المكلّف به وهو العتق ؛ فإنّه مع موت الآبق لا يتحقق عنوان العتق خارجاً إذ ليس المقصود منه إنشاء العتق بل حصوله في الخارج ، وترتّبه على استصحاب حياة العبد ليس شرعياً بل عقلي ، فيكون من الأصل المثبت ، وهذا بخلاف سائر الموضوعات المركّبة .

3 - أثر عروض الإباق على العقود والإيقاعات :

هناك آثار وضعية تترتب على العقود والإيقاعات الواقعة على المملوك بسبب عروض الإباق ، نشير فيما يلي إلى أهمّها : أ - اعتبار الإباق الحاصل عند البائع عيباً يوجب الخيار . ب - بطلان الإجارة بإباق العبد الأجير . ج‍ - انعزال العبد المأذون من قبل مولاه بالإباق . د - أثر الإباق على نكاح العبد . ه‍ - أثر الإباق على التدبير . وإليك التفصيل :

أ - الإباق عند البائع عيب يوجب الخيار :

لإباق العبد صورتان : الصورة الأولى : حدوث الإباق عند المشتري ، وهذا لا يثبت به الخيار ، بلا خلاف ولا إشكال فيه ، فلا يردّ به العبد ولا يستحق به الأرش كما في سائر العيوب الحادثة كذلك ، من غير فرق بين العبد الصغير والكبير ، والذكر والأنثى . ويدلّ عليه : الأصل ، وقول أبي جعفر عليه السلام في مرسل ابن أبي حمزة : « ليس في الإباق عهدة » ( « 1 » ) ، وقال في صحيح محمّد بن قيس : « أنّه ليس في إباق العبد عهدة إلّا أن يشترط المبتاع » ( « 2 » ) ( « 3 » ) . الصورة الثانية : كون الإباق عند البائع . وهذا لا إشكال في كونه عيباً ( « 4 » ) يوجب الخيار . قال في السرائر : « إذا أبق المملوك عند
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 114 ، ب 10 من أحكام العيوب ، ح 1 . ( 2 ) المصدر السابق : 114 ، ح 2 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 23 : 280 . ( 4 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 18 : 378 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 271 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي