للحرام لا مقدّمة له ، وسبب الحرام محرّم ، فتسري الحرمة إلى الطهور ، فلا يمكن أن يكون مأموراً به حتى بنحو الترتّب ؛ لأنّ الترتّب إنّما يعقل مع تعدد المتعلّق ، وأمّا مع وحدته ، فيكون من اجتماع الأمر والنهي في متعلّق واحد ، وهو مستحيل « 1 » .
ولم يقبل هذا الأمر بعض الأعلام - كالسيد الخوئي « 2 » والسيد الشهيد الصدر « 3 » 0 - لأن الطهور إنّما يتحقق بمماسة الماء مع الأعضاء ، وما هو علّة وسبب لتقاطر الماء في الآنية المغصوبة إنّما هو صبّ الماء على العضو وأخذه على الآنية ، وكلاهما خارجان عن حقيقة الطهور ومن لوازمه ومقارناته .
ثمّ إنّه يلحق بالوضوء أو الغسل بالآنية المغصوبة التيمم فيها فانّه إذا كان بنحو الضرب على التراب الموضوع فيها كان تصرّفاً كالارتماس فيها فيبطل كما في العروة « 4 » وغيرها ، وإلّا بأن أخذ التراب المباح منها ووضعه خارج الاناء ثمّ تيمم عليه كان صحيحاً وإن أثم بالتصرف فيها .
هذا ، والمستظهر من عبارة السيد الإمام الخميني قدس سره في حاشيته على العروة التشكيك في البطلان حيث قال : « الحكم في هذا الشرط في غير الماء [ / الظرف والمكان والمصبّ ] يبنى على الاحتياط ، والصحة في جميع فروض المسألة لا تخلو من وجه حتى مع الانحصار والارتماس أو الصبّ فضلًا عن الاغتراف مع عدم الانحصار . والتعليل الذي في المتن وغيره ممّا ذكر في محلّه غير وجيه . لكن الاحتياط بالإعادة خصوصاً فيما يكون تصرّفاً أو مستلزماً له لا ينبغي أن يترك ، بل لا يترك في الأخيرين » « 5 » .
ولعلّه بنكتة التشكيك في صدق التصرّف أو شمول الحرمة لهذا المقدار من التصرّف في آنية الغير والاغتراف أو التفريغ منها خصوصاً في الأواني الكبيرة ، بل لعلّ هذا واضح في التيمم بالتراب الموضوع فيها ؛ ولعله لهذا علّق السيد الإمام الخميني
هامش
( 1 ) انظر : مستمسك العروة الوثقى 2 : 181 .
( 2 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 339 - 341 .
( 3 ) الفتاوى الواضحة 1 : 165 .
( 4 ) العروة الوثقى 1 : 490 ، ما يتيمم به .
( 5 ) العروة الوثقى 1 : 220 ، شرائط الوضوء ، الشرط الرابع ، التعليقة رقم ( 9 ) .