تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
في تطهير الأواني بين ما يستقرّ فيه الماء على نحو يمكن تحريكه وما لا يستقرّ فيه الماء ولا يمكن تحريكه ، كما إذا كان مثقوباً من تحته بحيث لا يبقى الماء فيه « 1 » ؛ فإنّه يحصل التطهير بمجرّد انفصال ماء الغسالة . ثمّ إنّه لا ينبغي أن يتوهم اشتراط الفورية في الأمر بالغسل ثلاثاً ؛ لأنّها أوامر إرشادية لبيان طريقة حصول التطهير وارتفاع حكم النجاسة . وأيضاً لا يشترط التوالي بين الغسلات ؛ للإطلاق ، ومن هنا ذكر السيد اليزدي : « فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرّة في يوم ومرّة أخرى في يوم آخر كفى » « 2 » .

3 - كيفيّة تطهير الآنية الكبيرة والمثبتة :

يكفي في تطهير الآنية الكبيرة صبّ الماء ثمّ تفريغها ولو بآلة ، ذكر ذلك جمع من الأصحاب « 3 » ، قال السيد اليزدي : « الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحبّ المثبّت في الأرض ونحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه : أحدها - أن تملأ ماء ثمّ تفرّغ ثلاث مرّات . الثاني - أن يجعل فيها الماء ثمّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ، ثمّ يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات . الثالث - أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى ، ثمّ يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات . الرابع - أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثمّ يخرج ثلاث مرّات . لا يشكل بأنّ الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها ؛ وذلك لأنّ المجموع يعدّ غسلًا واحداً ، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلّما جرى عليه إلى الأسفل ، وبعد الاجتماع يعدّ المجموع غسالة .
هامش
( 1 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 71 . ( 2 ) العروة الوثقى 1 : 119 ، م 28 . ( 3 ) الموجز ( الرسائل العشر ) : 60 . الروضة البهية 1 : 62 . الكفاية : 14 . الذخيرة : 178 .