تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
قولٌ بإلحاقه حكماً بفاقده « 1 » . فيجتزئ بالماء ؛ لاشتراط الجميع بالمشقة في التعطيل ، ودعوى ظهور الاشتراط في الاختيار . ويرد عليه ما أورد في البحث السابق . وقولٌ بإلحاقه بالأواني المتنجّسة بغير الولوغ ، واختاره في كشف الغطاء « 2 » ، واحتمله غيره « 3 » . وذلك : للشك في أصل شمول دليل وجوب التعفير للاناء المعذّر فيه ذلك أو المتعسّر لا لعارض خارجي ، بل كان من حيث نفسه وأصل وضعه ، ومنه الاناء النفيس جدّاً . وأجيب : بالمنع عن انصراف النصوص عن ذلك ؛ لورود الأدلّة مورد الارشاد إلى طريق التطهير ، لا مورد الالزام والتكليف ليمتنع شمولها لصورة العجز ، فوزانها وزان الجملة الخبرية كقولنا : يتنجس الاناء بالولوغ ويطهر بالتعفير . وبما أنّه مطلق فمقتضاه بقاء الاناء على نجاسته إلى أن يرد عليه المطهر ، وهو التعفير ، فإذا فرضنا عدم التمكن منه يبقى على النجاسة إلى الأبد « 4 » .

5 - طهارة التراب في التعفير :

وفي اشتراط طهارة التراب قولان : القول الأوّل : الاشتراط وهو المشهور « 5 » ، بل قيل : إنّه لم يحك الخلاف فيه إلّا من الأردبيلي وبعض من تبعه « 6 » ، واختار العلّامة الاشتراط « 7 » - وإن احتمل العدم في بعض كتبه « 8 » - والشهيد الأوّل « 9 » والمحقق الكركي « 10 » والشهيد الثاني « 11 » والمحدث البحراني « 12 » والوحيد البهبهاني « 13 »
هامش
( 1 ) انظر : المنتهى 3 : 338 . القواعد 1 : 198 . التحرير 1 : 167 . التذكرة 1 : 86 . نهاية الإحكام 1 : 294 . ( 2 ) كشف الغطاء 2 : 379 . ( 3 ) انظر : جواهر الكلام 6 : 363 . ( 4 ) انظر : مستمسك العروة 2 : 31 . التنقيح 3 : 60 - 61 . ( 5 ) انظر : مستمسك العروة الوثقى 2 : 30 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 367 . الذخيرة : 177 ، س 28 . ( 7 ) التذكرة 1 : 87 . المنتهى 3 : 343 . ( 8 ) نهاية الإحكام 1 : 293 . ( 9 ) البيان : 93 . الدروس 1 : 125 . ( 10 ) جامع المقاصد 1 : 191 . ( 11 ) الروضة البهية 1 : 62 . ( 12 ) الحدائق 5 : 480 - 481 . ( 13 ) مصابيح الظلام ( مخطوط ) : 467 .