تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
مقدار من التراب وغسله بالماء بإعانة التراب ، أعني مسح الاناء بالماء المخلوط به التراب - كما هو الحال في الغسل بالصابون ونحوه - ثمّ يزال أثر التراب بالماء ؛ وبذلك يتحقق الغسل بالتراب عرفاً . وهذا هو المتعارف في غسل الإناء وإزالة الأقذار العرفية ، وعليه لا يعتبر في تطهير الاناء سوى غسله ثلاث مرات اولاهنّ بالتراب ؛ وذلك لأنّ الغسل بالتراب أمر غير مغاير للغسل بالماء ، بل هو هو بعينه بإضافة أمر زائد وهو التراب ؛ لأنّ الغسل معناه إزالة الوسخ بمطلق المائع ، وإنّما خصّصناه بالماء ؛ لانحصار الطهور به في الأخباث « 1 » . وقد ناقش بعضهم في ذلك « 2 » . القول الثاني : اشتراط العدم ولزوم المسح بالتراب ، وصرّح به العلّامة الحلي في التذكرة « 3 » والقواعد « 4 » والتحرير « 5 » واختاره المحقق الكركي « 6 » . والمستند فيه هو استظهار كون المراد بالغسل في قوله : « اغسله بالتراب » مسح الاناء بالتراب ، وإنّما استعمل فيه الغسل مجازاً بنكتة إزالة الوسخ به ؛ لأنّه كما يزول بالغسل بالماء كذلك يزول بالمسح بالتراب . وعلى ذلك فالغسل بالتراب معنى مغاير للغسل بالماء ، وهذا هو مبنى القول الثاني . واستبعد البعض هذا الاحتمال بأن مقتضى ذلك انّه يعتبر في تطهير الاناء حينئذٍ الغسل أربع مرّات إحداها الغسل بالمعنى المجازي ؛ وذلك لأنّ موثقة عمّار دلّت على لزوم الغسل ثلاث مرّات ، وصحيحة البقباق اشتملت على لزوم الغسل بالتراب ، وقد فرضنا أنّه أمر مغاير للغسل حقيقة ، ومقتضى هاتين الروايتين أنّ الاناء يعتبر في تطهيره الغسل أربع مرّات إحداها المسح بالتراب . القول الثالث : التخيير بين الأمرين وعدم اشتراط شيء منهما على الخصوص ، كما
هامش
( 1 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 53 - 54 . ( 2 ) غنائم الأيّام 1 : 445 . ( 3 ) التذكرة 1 : 85 . ( 4 ) القواعد 1 : 198 . ( 5 ) التحرير 1 : 167 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 194 .