3 - انّه أنجس من الجرذ ، ويغسل الاناء له سبع مرّات « 1 » .
ويردّ بما تقدّم من أنّه لا قطع بالأولوية ، على أنّ فيه التعفير ، بخلاف الجرذ .
القول الثاني - اشتراط غسل الإناء من الولوغ ثلاثاً إحداهنّ بالتراب عند أكثر الأصحاب « 2 » ، وهو المشهور « 3 » ، بل ادّعي عليه الإجماع « 4 » ، ولا خلاف فيه بين القدماء إلّا من الإسكافي .
قال السيد المرتضى : « وممّا انفردت به الإمامية : إيجابهم غسل الإناء من سؤر الكلب ثلاث مرّات إحداهنّ بالتراب .
لأنّ أبا حنيفة لا يعتبر حدّاً في ذلك ولا عدداً ، ويجري عنده مجرى إزالة سائر النجاسات « 5 » . والشافعي يوجب سبع غسلات إحداهنّ بالتراب « 6 » .
ومالك لا يوجب غسل الإناء من سؤر الكلب ، ويقول : إنّه مستحب ؛ فإن فعله فليكن سبعاً ، وهو مذهب داود « 7 » .
وذهب الحسن بن حيّ وابن حنبل إلى أنّه يغسل سبع مرّات والثامنة بالتراب « 8 » .
وقد تكلّمنا على هذه المسألة في مسائل الخلاف بما استوفيناه » « 9 » .
وقال الشيخ الطوسي : « إذا ولغ الكلب في إناء وجب غسله ثلاث مرات إحداهنّ بالتراب ، وهي من جملة الثلاث .
وقال الشافعي : سبع مرات من جملتها الغسل بالتراب ، وبه قال الأوزاعي « 10 » ، وقال الحسن وأحمد : يجب غسل الإناء سبعاً بالماء وواحداً بالتراب ، فيكون ثماني مرات » « 11 » .
هامش
( 1 ) انظر : المختلف 1 : 336 .
( 2 ) المعتبر 1 : 458 .
( 3 ) كفاية الأحكام : 14 .
( 4 ) الانتصار : 87 . الخلاف 1 : 176 ، ذيل م 130 . الذكرى 1 : 125 . جواهر الكلام 6 : 355 .
( 5 ) المغني 1 : 45 .
( 6 ) المغني 1 : 45 .
( 7 ) المحلّى 1 : 112 - 113 . المجموع 2 : 580 . المدونة الكبرى 1 : 5 . الفقه المالكي وأدلّته 1 : 15 - 17 .
( 8 ) المغني 1 : 45 . المجموع 2 : 580 .
( 9 ) الانتصار : 86 - 87 .
( 10 ) المغني ( لابن قدامة ) 1 : 45 . المجموع 2 : 580 . المحلى 1 : 112 .
( 11 ) الخلاف 1 : 178 ، م 133 .