والمتحصّل من كلماتهم في حكم التزيين بها قولان : الجواز وهو مشهور المتأخرين ، والحرمة وهو مشهور المتقدمين .
فالقائل بالجواز يتمسّك بالأصل عند انتفاء الدليل على المنع .
وقد تقدم أنّ وجه القول بالحرمة افتراض عموم متعلّق النهي في بعض الروايات وانّه مطلق الانتفاع ، وهو يعمّ التزيين ونحوه . وقد تقدّم منع هذا الاستظهار ، أو أنّ التزيين استعمال أيضاً .
ثمّ إنّ القائلين بالحرمة بين مُطلقٍ وبين مستثنٍ تزيين المساجد أو المشاهد المشرّفة بالقناديل من الذهب أو الفضّة ونحوها ؛ للتعظيم .
ونوقش بعدم صلاحية عنوان التعظيم لتخصيص دليل الحرمة لو كان تامّاً .
7 - الاضطرار إلى استعمال آنية الذهب والفضّة :
إذا اضطرّ إلى استعمال آنية الذهب والفضّة للانحصار أو غيره أو لتقية أو إكراه فلا إشكال في ارتفاع الحرمة بذلك ، فيجوز الاستعمال كالأكل والشرب فيها عندئذٍ بلا إشكال .
وأمّا التطهير بهما فأيضاً كذلك إذا كان الاكراه أو الاضطرار إلى نفس الوضوء أو الغسل فيهما ، وأمّا إذا كان لمجرّد الانحصار
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 364
مساهمون: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
ص٣٦٤