تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
والفنجان ، بل وكوز القليان والنعلبكي ، بل والملعقة على الأحوط ، فلا يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر والسكين والصندوق وما يصنع بيتاً للتعويذ وقاب الساعة والقنديل والخلخال وإن كان مجوّفاً » « 1 » . وقال أيضاً : « وفي شمولها للهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك تردّد وإشكال ، فلا يترك الاحتياط » « 2 » . وقال السيد الگلبايگاني : « ثمّ - بناء على المراجعة إلى العرف في تشخيص الاناء - يشمل الاناء كل ما يطبخ فيه أو يستعمل في الأكل والشرب والتطهير كالقدر والكأس والمشقاب والقوري [ / الإبريق ] والاستكان والنعلبكي والمطهرة بل والمصفاة والملعقة بل والقليان أي الموضع الذي يجعل الماء فيه دون رأسه ، لأنّ موضع الماء منه يصدق عليه الاناء . وأمّا مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف وموضع الأنفية أو الترياك أو موضع السجائر أو موضع التعويذ ونحو ذلك فالظاهر عدم صدق الاناء عليها » « 3 » . وقال أيضاً : « لا يترك الاحتياط في مثل الهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك » « 4 » . 3 - وأفاد بعض الفقهاء بكون مفهوم الاناء من المفاهيم المجملة « 5 » ، وبما أنّ الآنية قد وقعت موضوعاً لبعض الأحكام ولا نهتدي إلى تشخيص مفهومها عن طريق اللغة والعرف فلا بدّ من مراجعة الأدلّة من أجل تشخيص ما هو الموضوع لتلك الأحكام . قال في التنقيح : « والقدر المتيقن من مفهوم الاناء هو الظروف المعدّة للأكل والشرب منها قريباً أو بعيداً ، فيشمل المشقاب [ / الصحن المسطّح ] والقدر والمصفاة والصيني [ / الصحيفة ] الموضوع فيه الظرف الذي يؤكل فيه أو يشرب منه
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 120 ، م 3 . ( 2 ) تحرير الوسيلة 1 : 120 - 121 ، م 3 . ( 3 ) الطهارة ( الگلپايگاني ) : 368 . ( 4 ) هداية العباد 1 : 124 ، م 628 . ( 5 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 329 . مستمسك العروة الوثقى 2 : 173 - 174 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 323 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي