مطلقاً » « 1 » . ومثله في نهاية الإحكام « 2 » .
والقول الثالث اختاره السيد الشفتي حيث قال : « فالمتحصّل من جميع ما ذكر عدم جواز التأمين في جميع أحوال الصلاة ، سوى حال القنوت فالأقوى جوازه حينئذٍ ، سواء كانت الصلاة من الفرائض - يوميّة كانت أو غيرها - أو النوافل ، لكنّ الأحوط الترك مطلقاً » « 3 » .
وقد حكي عن ابن الجنيد أنّه يستحبّ أن يجهر الإمام بالقنوت ليؤمّن المأمومون على دعائه ، ممّا يدلّ على جوازه في القنوت . وإليك عبارته : « ويستحبّ أن يجهر به الإمام - يعني القنوت - في جميع الصلاة ليؤمّن مَن خلفه على دعائه » « 4 » .
واحتمل في الجواهر إرادة الدعاء بالإجابة بغير لفظ ( آمين ) « 5 » .
والقول الرابع هو صريح المحقّق الكركي والشهيد الثاني وبعضٍ آخرين .
قال المحقق الكركي : « فلا فرق في البطلان بين أن يقولها في آخر الحمد أو غير ذلك ، كالقنوت وغيره من حالات الصلاة » « 6 » .
وقال الشهيد الثاني في الروضة البهيّة - في تروك الصلاة - : « والتأمين في جميع أحوال الصلاة » « 7 » .
وقال في مسالك الأفهام : « ولا فرق في البطلان به بين وقوعه آخر الحمد أو غيره من حالات الصلاة كالقنوت » « 8 » .
وقال في المقاصد العليّة : « السادس عشر : ترك التأمين ، وهو قول آمين في آخر الحمد وغيره حتى في القنوت وإن كان موضع الخلاف في الشرعيّة بين الامّة الأوّل » « 9 » .
وقال في روض الجنان : « وكذا يحرم قول ( آمين ) في أثناء الصلاة ، سواء في ذلك آخر الحمد وغيرها ، حتى القنوت
هامش
( 1 ) التذكرة 3 : 163 .
( 2 ) نهاية الإحكام 1 : 466 .
( 3 ) مطالع الأنوار 2 : 73 ، س 22 .
( 4 ) ذكرى الشيعة 3 : 349 . كشف اللثام 4 : 18 .
( 5 ) جواهر الكلام 10 : 3 .
( 6 ) جامع المقاصد 2 : 248 .
( 7 ) الروضة البهيّة 1 : 286 .
( 8 ) مسالك الأفهام 1 : 210 .
( 9 ) المقاصد العليّة : 256 .