الحكم بقول ( آمين ) بأن يكون عقب الحمد ونحو ذلك .
قال النراقي : « والظاهر اختصاص التحريم والإبطال بكونه بعد قراءة الفاتحة دون أثناء الصلاة مطلقاً ؛ وفاقاً لظاهر نهاية الشيخ والفقيه والشرائع والنافع والقواعد ؛ للأصل واختصاص الروايات » « 1 » .
وقال المحقق النجفي - في التعليق على نسبة الخلاف إلى ابن الجنيد - : « على أنّه إنّما يتمّ بناءً على تعميم المنع لسائر أحوال الصلاة ، لا خصوص الآخر كما هو ظاهر الكتاب [ / الشرائع ] ، بل هو الأقوى ، كما ستعرف البحث فيه » « 2 » .
وفي نجاة العباد : « كما أنّ الأصحّ صحّتها مع قولها في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، وإن كان الأحوط خلافه » « 3 » .
وقال المحقق الهمداني : « فمقتضى ما قوّيناه . . . اختصاص المنع بمورد دلالة الدليل ، وهو في آخر الحمد » « 4 » .
وقال السيد اليزدي : « العاشر : تعمّد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة . . . ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء » « 5 » .
والقول الثاني هو ظاهر الشيخ في المبسوط حيث عبّر فيه : « سواء كان ذلك في خلال الحمد أو بعده » « 6 » .
وفي الخلاف : « سواء كان ذلك . . . في آخر الحمد أو قبلها » « 7 » .
وقال العلّامة في التحرير : « . . . سواء جهر بها أو أسرّ ، في آخر الحمد أو قبلها » « 8 » .
وفي التذكرة : « فروع : أ - قال الشيخ رحمه الله : ( آمين ) تبطل الصلاة ، سواء وقعت بعد الحمد أو بعد السورة أو في أثنائهما ، وهو جيّد ؛ للنهي عن قولها
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 5 : 190 .
( 2 ) جواهر الكلام 10 : 3 .
( 3 ) نجاة العباد : 108 .
( 4 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 313 ، س 20 .
( 5 ) العروة الوثقى 1 : 720 .
( 6 ) المبسوط 1 : 106 .
( 7 ) الخلاف 1 : 332 ، م 84 .
( 8 ) التحرير 1 : 249 .