فقال : « المال بينهما نصفان » « 1 » .
والثانية : رواية أبي بصير ، قال : سمعت رجلًا يسأل أبا جعفر عليه السلام أو أبا عبد اللَّه عليه السلام - وأنا عنده - عن ابن أخ وجدّ ، قال : « يجعل المال بينهما نصفين » « 2 » .
ورواية ثالثة بنفس المغزى عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إنّ عليّاً عليه السلام كان يورّث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه » « 3 » .
المثال الثاني - قولهم في بطلان العول :
1 - روى محمّد بن مسلم والفضيل بن يسار وبريد العجلي وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام - انّه قال : « السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة » « 4 » .
2 - عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إنّ الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم أنّ الفرائض لا تعول على أكثر من ستة » « 5 » .
3 - عن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ، ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب » « 6 » .
4 - عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « سهام المواريث من ستة أسهم لا تزيد عليها . . .
الحديث » « 7 » .
5 - عن علي بن سعيد ، قال : قلت
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 113 ، ح 4 . التهذيب 9 : 309 ، ح 1107 . الوسائل 26 : 160 ، ب 5 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 4 .
( 2 ) الكافي 7 : 113 ، ح 6 . التهذيب 9 : 309 ، ح 1108 . الوسائل 26 : 161 ، ب 5 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 6 .
( 3 ) الكافي 7 : 113 ، ح 2 . التهذيب 9 : 309 ، ح 1105 . الوسائل 26 : 160 ، ب 5 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 2 .
( 4 ) الكافي 7 : 80 ، ح 1 . الوسائل 26 : 72 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 2 .
( 5 ) الكافي 7 : 79 ، ح 1 . الوسائل 26 : 73 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 7 .
رمل عالج : ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض .
( 6 ) الكافي 7 : 81 ، ح 7 . الوسائل 26 : 73 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 8 .
( 7 ) علل الشرائع 2 : 290 ، ب 370 ، ح 1 . الوسائل 26 : 75 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 13 .
وابن أبي عمير أبو أحمد محمّد بن زياد مولى الأزد [ ت / 217 ه ] ، روى عن الامامين الرضا والجواد عليهما السلام ، صنّف أربعاً وتسعين كتاباً . ( قاموس الرجال 9 : 38 ) .