ميراث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات إذا اجتمعوا « 1 » ، وفي حكم الطلاق في العدّة بغير رجوع « 2 » ، وفي ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ولفظه :
« كذلك وجدناه في كتاب علي عليه السلام » « 3 » .
وفي حكم من قتل شخصاً مقطوع اليد ولفظه : « هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام » « 4 » .
7 - وآخر ما نورده في هذا الباب عن الإمام الصادق عليه السلام ، قوله : « إنّ في كتاب علي الذي أملاه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أنّ اللَّه تبارك وتعالى لا يعذّب على كثرة الصلاة والصيام ولكن يزده جزاءً » « 5 » .
وكان الأئمة عليهم السلام من أهل البيت عندما كانوا يرجعون إلى كتاب الجامعة خاصّة تارة مع ذكر السند وأخرى دون ذكر السند ، كما سنرى ذلك واضحاً في المثالين الآتيين :
المثال الأوّل - ميراث ابن الأخ مع الجدّ :
قال محمد بن مسلم في روايته السابقة :
نشر أبو عبد اللَّه عليه السلام صحيفة الفرائض ، فأوّل ما تلقّاني فيها ابن أخ وجدّ ، المال بينهما نصفان ، قلت : جعلت فداك ، ان القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء ، فقال : « إنّ هذا الكتاب خطّ عليّ عليه السلام واملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » « 6 » .
ونجد في نفس الباب من الكافي روايتين أخريين بهذا المعنى دون ما إشارة إلى كتاب علي عليه السلام .
أولاهما : رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن ابن أخ وجدّ ،
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 324 و 325 ، ح 1162 ، 1170 . الوسائل 26 : 186 و 188 ، ب 2 من ميراث الأعمام والأخوال ، ح 1 ، 6 .
( 2 ) الاستبصار 3 : 283 ، ح 1002 . التهذيب 8 : 81 - 82 ، ح 278 . الوسائل 22 : 140 ، ب 16 من أقسام الطلاق ، ح 4 .
( 3 ) الكافي 7 : 136 ، ح 1 . الفقيه 4 : 306 ، ح 5656 . الوسائل 26 : 307 ، ب 1 من ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، ح 1 ، وفيه : « كذلك هو في كتاب علي عليه السلام » .
( 4 ) الكافي 7 : 316 - 317 ، ح 1 . التهذيب 10 : 277 ، ح 1083 . الوسائل 29 : 111 ، ب 50 ، القصاص ، ح 1 .
( 5 ) بصائر الدرجات 4 : 165 ، ب 1 ، ح 11 .
( 6 ) الكافي 7 : 112 - 113 ، ح 1 ، 5 . التهذيب 9 : 309 ، ح 1104 . الوسائل 26 : 159 ، ب 5 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 1 .