والثاني في روضته وعن مسالكه ، والمحقّق الثاني في جامعه ، والفاضل الهندي في كشفه ، والأردبيلي في مجمعه ، والسيّد في مداركه ، والخراساني في ذخيرته ، والبحراني في حدائقه . وقد يقال : إنّ التخيير هو المتّجه فله الصلاة عارياً والصلاة فيه ، إلّا أنّي لم أعرف أحداً صرّح به هنا ، بل لو صلّى لابساً للثوبين المشتبه أحدهما بعد غسل واحد منهما والاستتار به ، فللصحّة وجه .
ويجب على مكرّر الصلاة بالثوبين مراعاة الترتيب بين الصلوات إن كان فلو صلّى الظهر بأحدهما وصلّى العصر بآخر ، ثمّ صلّى الظهر به وصلّى العصر بالأوّل ، لم يحكم له بصحّة غير الظهر ، فيجب عليه صلاة العصر بما صلّاها فيه أوّلًا ، أمّا لو صلّى الفرضين بكلٍّ منهما معاً ، ففي البيان والمدارك وعن النهاية صحّتهما معاً ، والأحوط بل الأقوى وجوب تكرير الظهر أوّلًا ثمّ فعل العصر .
6 / 241 - 248
11 - حكم المصلّي إذا انحصر ثوبه في النجس :
[ يجب ] على المكلّف [ أن يلقي الثوب النجس ويصلّي عرياناً إذا لم يكن معه هناك غيره ] ولم يمكنه غسله ، كما في الخلاف والسرائر والإرشاد ، وعن المبسوط والنهاية والكامل والتحرير ، بل في المدارك وعن الدروس والروض والمسالك نسبته إلى الأكثر ، بل في الذكرى والروضة والذخيرة والحدائق ، وعن غيرها ، أنّه المشهور ، بل في الرياض نسبته للشهرة العظيمة ، بل في الخلاف الإجماع عليه . وذهب الفاضلان في المعتبر والمنتهى والمختلف ومن تأخّر عنهما إلى التخيير بين الصلاة فيه وعارياً ، كالمحكيّ عن ابن الجنيد . وقال في المدارك تبعاً لما في الروضة وعن مجمع البرهان : إنّه لولا الإجماع لوجب القول بتعيين الصلاة في النجس ، بل في كشف اللثام أنّه الأقوى كما عن المعالم ، بل ربما استظهر ذلك من الفقيه أيضاً .
أمّا [ إن لم يمكنه ] نزعه ولو لمشقّة برد أو نحوه لا تُتحمّل [ صلّى فيه ] قولًا واحداً [ و ] لكن عن الشيخ في جملة من كتبه - بل في المدارك والرياض نسبته إلى جمع معه أيضاً ، وإن كان لم نتحقّقه ، بل لم نعرف أحداً غيرهما نسبه إلى غير الشيخ عدا ابن الجنيد - أنّه [ أعاد ] الصلاة إذا تمكّن بعد ذلك من غسله . [ وقيل : لا يعيد ] بل هو المشهور المعروف ، بل لم نتحقّق فيه خلافاً من غير الشيخ وعن ابن الجنيد ، وإن حكاه في الكتابين السابقين عن جمع [ وهو الأشبه ] . ولا ينبغي ترك الاحتياط .
6 / 248 - 253
ثامناً : أحكام التكسّب والانتفاع بالنجس والمتنجّس :
1 - حكم التكسّب بالنجس والمتنجّس :
اكتساب / ثانياً 1
( 22 / 8 - 25 )
2 - حكم الانتفاع بالنجس والمتنجّس في الأكل والشرب :
أطعمة وأشربة / خامساً 3
( 36 / 354 - 355 )
ماء مطلق / 5
( 1 / 289 - 290 )
3 - حكم الانتفاع بالنجس والمتنجّس في غير الأكل والشرب :
أ - الانتفاع بالنجس :
مقتضى النصّ عدم جواز