3 - ابتلاع الصائم النخامة :
صوم / أوّلًا 2 أ / 1 [ 4 ]
( 16 / 297 - 300 )
نَخْع
- نخع الذبيحة :
ذباحة / ثالثاً 7
( 36 / 135 - 136 )
نخل
1 - قطع شجر النخل من الحرم :
حرم / أوّلًا 2 ب / 1 [ 4 ]
( 18 / 419 )
2 - أحكام بيع ثمرة النخل :
بيع الثمار / أوّلًا 1
( 24 / 56 - 73 )
ثانياً 2
( 24 / 92 - 98 )
3 - أكل المارّ ممّا يمرّ به من ثمار النخيل والأشجار :
أكل / ثانياً 2 أ / 2
( 36 / 414
24 / 127 - 135 )
نذر
- تعريفه ومشروعيّته :
النذر لغةً : الوعد ، بشرط أو مطلقاً ، بخير أو بشرّ ، وشرعاً : الالتزام بالفعل أو الترك على وجهٍ مخصوص ، وإليه يرجع ما عن المهذّب والدروس وغيرهما من أنّه التزام الكامل المسلم المختار الغير المحجور عليه بفعل أو ترك بقول : " للَّه تعالى " ناوياً القربة .
والأصل في مشروعيّته بعد الإجماع والسنّة المتواترة قوله تعالى : "
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ
" و "
يُوفُونَ بِالنَّذْرِ
" .
35 / 356
أوّلًا : انعقاد النذر :
1 - نذر التبرّع ونذر الزجر ونذر البِرّ :
[ الصيغة إمّا ] معلّقة على شرط يكون به نذر [ برّ أو زجر أو ] لا ، فتكون به نذر [ تبرّع ، فالبرّ قد يكون شكراً للنعمة ، كقوله : إن اعطيتُ مالًا أو ولداً أو قدم المسافر ] أو عافاني اللَّه أو نحو ذلك [ فللّه علَيَّ كذا ، وقد يكون ] شكراً [ دفعاً لبليّة كقوله : إن برئ المريض أو تخطّاني المكروه فللّه علَىَّ كذا ] . ويسمّى نذر مجازاة أيضاً .
[ و ] أمّا نذر [ الزجر ] فهو [ أن يقول : إن فعلتُ كذا فللّه عليّ كذا ، وإن لم أفعل كذا فللّه علَيَّ كذا ] .
وفي المسالك هنا كلام طويل لا يخلو بعضه من نظر ، بل لعلّ حاصل عبارة المصنّف وغيرها خير منه ، وهو أنّ النذر ينقسم إلى معلّق على شرط ، ومتبرّع به ، ويعتبر في الأوّل أن يكون متعلّق النذر مقصوداً فيه الشكر على شيء صالح لأن يشكر عليه ، أو الزجر عن فعل يرجّح له الانزجار عنه ولو لأنّه مباح مرجوح ، فلو لم يقصد الزجر ولا الشكر - ولو لأنّ الشرط غير صالح لكلٍّ منهما عرفاً - لم ينعقد النذر ، كما هو ظاهر المتن وغيره ممّن حصر نذر المعلّق في الأمرين ، بل قد يدّعى أنّه المتعارف في النذر ولعلّه لذا جزم في الروضة بأنّه لو انتفى القصد في القسمين لم ينعقد لفقد الشرط .
[ و ] أمّا الثاني أي [ التبرّع ] الذي لم يعلّق على شرط ، فهو ك [ - أن يقول : للَّه علَيَّ كذا ] .
[ ولا ريب في انعقاد النذر في الأوّلين ] نصّاً وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، نعم لو فرض