تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
الصفراء . 31 / 251

3 - غسل المولود :

يستحبّ [ غسل المولود ] وقد تقدّم الكلام فيه ، وفي اعتبار الترتيب فيه ، وغيره من أحكام الغُسل ، وفي أنّ وقته - كما هو المنساق من النصّ والفتوى والعمل - حين الولادة ، وفي أنّ المشهور ندبه ، وقيل بالوجوب تمسّكاً بظاهر النصّ في الأغسال المندوبة من كتاب الطهارة مفصّلًا . 31 / 251 وانظر أيضاً : غسل / ثانياً 2 ش ( 5 / 71 - 73 )

4 - الأذان في الأُذن اليمنى للمولود والإقامة في اليسرى :

يستحبّ [ الأذان في اذنه ( المولود ) اليمنى ، والإقامة في اليسرى ] وربما ظهر من بعضٍ اختصاص الاستحباب قبل قطع السرّة ، ولكن فيه أنّه منافٍ لإطلاق النصّ والفتوى . بل ظاهر بعض النصوص أو صريحه المتضمّن لفعل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والكاظم عليه السلام ، وقوع ذلك منهما بعد قطع السرّة ، بل قيل : قد ورد فعلهما بالسابع ، ولا بأس بالجميع ، وإن اختلفت غاياته . 31 / 251 - 252

5 - تحنيك المولود بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام :

يستحبّ [ تحنيكه ( المولود ) بماء الفرات ] الذي هو النهر المعروف [ وبتربة الحسين عليه السلام فإن لم يوجد ماء الفرات ، فبماء ] السماء ، لكنّ المصنّف ، بل قيل : والأصحاب قالوا بماء [ فرات ] أي عذب ، ولم يحضرني نصّ عليه [ وإن لم يوجد إلّا ماء ملحٍ ، جعل فيه شيء من التمر أو العسل ] نعم قد ورد استحباب التحنيك بالتمر نفسه ، بل وفي المحكيّ عن فقه الرضا عليه السلام العسل أيضاً ، وإن كان لا بأس بخلط شيءٍ من العسل والتمر بماء الفرات أو السماء وتحنيكه به ، فإنّ فيه جمعاً بين الجميع . والمراد بالتحنيك : إدخال ذلك إلى حنكه ، وهو أعلى داخل الفمّ . 31 / 252 - 253

6 - تسمية المولود بالأسماء المستحسنة ، ووقتها :

يستحبّ أن [ يسمّيه ( المولود ) أحد الأسماء المستحسنة ] فإنّ ذلك من حقّ الولد على الوالد ، وأنّه يدعى باسمه يوم القيامة ، و [ أفضلها ] - على ما ذكره المصنّف والفاضل - [ ما يتضمّن العبوديّة للَّه تعالى ] نحو : عبد اللَّه ، وعبد الرحمن ، وعبد الرحيم ، ونحو ذلك ، وإن ذكر جماعة أنّا لم نقف على نصّ في ذلك ، وإنّما الموجود أنّ أصدقها ما تضمّن العبوديّة للَّه ، وأفضلها أسماء الأنبياء عليهم السلام ، وهو لا يقتضي الأفضليّة ، قلت : لا يبعد دعوى الأفضليّة فيهما " 1 " على غيرهما . وأمّا أسماء الأنبياء عليهم السلام ، فلا يبعد أفضليّة اسم " محمّد " منها ، بل لا يبعد كراهية ترك التسمية به فيمن ولد له أربعة أولاد . وبذلك بانَ لك قول المصنّف : [ ويليها أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ] كما بانَ لك إمكان دعوى رجحان تسمية الإناث بأسماء الصالحات منهنّ وخصوصاً اسم فاطمة منها . 31 / 253 - 254 [ و ] يكره [ أن يسمّيه حَكَماً ، أو حكيماً ، أو خالداً ،
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " فيها " ، والتصحيح من النسخة الحجرية .
معجم فقه الجواهر — صفحة 436 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي