تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
أو حارثاً ، أو مالكاً ، أو ضراراً ] بل قد يستفاد من الخبر كراهة التسمية بضريس ، بل بكلّ اسم من أسماء الشياطين وصفاتهم ، بل والأسماء المنكرة ، كما أنّه قد يستفاد كراهة التسمية بصفات الخالق ، والأمر سهل . 31 / 256 - 257 [ وروي ] مستفيضاً [ استحباب التسمية يوم السابع ] لكن أكثر الأخبار مطلق ، بل في بعضها : قبل الولادة ، وفي آخر : بعدها ، كما في السقط . 31 / 255

7 - تكنية المولود :

[ و ( يستحبّ ) أن يكنّيه ] أي المولود ، ذكراً كان أو أنثى ، مع الاسم ، والمراد بها ما صُدّر بأب وامّ [ مخافة النبز ] وهو لقب السوء . 31 / 254 [ ويكره أن يكنّيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمّداً ] وفي الخبر إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك . وكذا أبو مُرّة . 31 / 256

8 - حلق رأس المولود والتصدّق بوزن شعره ، ووقتُه :

[ من السنّة حلق رأسه ( المولود ) يوم السابع ] ولو في آخر جزءٍ منه ، وإن كان قد يقال باستحبابه أيضاً بعد مضيّ سبعة أيّام . وفي الرياض : " إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى " . وينبغي أن يكون [ مقدّماً على العقيقة ، و ( يستحبّ ) التصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة ] وقد يحتمل رجحان الفضّة . [ ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع ، وهي القنازع ] . وربما قيل بأنّ ما دلّ على الكراهة مخصوص بما إذا كان ما يترك بغير حلق في مواضع متفرّقة ، لا في موضع واحد ، وفيه أنّه منافٍ للمرويّ . 31 / 258 - 259

9 - ثقب اذن المولود وكيفيّته :

لا خلاف أجده في استحباب ثقب الأُذن ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى السيرة المستمرّة ، وإلى النصوص . فما وقع من بعض العامّة من الوسوسة في ذلك باعتبار ما فيه من الإيذاء والتأليم ، اجتهاد في مقابلة النصّ . ثمّ إنّ بعض النصوص مشتمل على ثقب الأُذنين ، بل على التفصيل في كيفيّة الثقب في اليمنى واليسرى ، وفي آخر كالفتاوى : ثقب الأُذن . ولا يبعد دعوى الاستحباب في كلٍّ منهما ، كما لا يبعد استحباب تلك الكيفيّة الخاصّة . 31 / 263 - 264

10 - استحباب العقّ عن المولود :

انظر : عقيقة

11 - حق المولود في الرضاع :

رضاع / أوّلًا 1 ( 31 / 272 - 273 )

12 - حضانة المولود :

انظر : حضانة

ولاية

أوّلًا : الولاية الخاصّة :

1 - الولاية على النفس :

أ - أولويّة وليّ الميّت في إجراء أحكامه :

ميّت / 4 ( 4 / 31 - 48 ) صلاة الميّت / ثالثاً 1 ب ( 12 / 10 - 12 )