تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

حرف الهاء

هاشمة

- دية الهاشمة :

ديات / خامساً 6 ( 43 / 331 - 332 )

هاشميّ

انظر : بنو هاشم

هبة

أوّلًا : تعريف الهبة وحكمها التكليفيّ :

1 - تعريفها والفرق بينها وبين النِّحلة والعطيّة والصدقة والهديّة :

[ الهبة : هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكاً منجّزاً مجرّداً عن القربة ] أو الأثر الحاصل منه ولو بالمعاطاة أو فعل الواهب . [ وقد يُعبّر عنها بالنِحلة والعطيّة ] وإن كانا هما أعمّ منها ضرورة صدقهما على مطلق العطاء المتبرَّع به ، الشامل للوقف والصدقة وغيرهما . كما أنّ الهبة أعمّ من الصدقة والهديّة . 28 / 157 - 158

2 - العطيّة لذي الرحم :

[ تُستحبّ العطيّة لذي الرحم ] وإن لم يكن فقيراً ، بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ، و [ تتأكّد في الوالد والولد ] بل في المسالك : " وإنّما تستحبّ عطيّة الرحم حيث لا يكون محتاجاً إليها بحيث لا تندفع حاجته بدونها ، وإلّا وجبت كفايةً إن تحقّقت صلة الرحم بدونها ، وإلّا وجبت عيناً " وتبعه على ذلك في الكفاية ، ولكن قد يشكل ذلك في ما لا يرجع إلى وجوب الإنفاق . 28 / 189 - 190

3 - التسوية بين الأولاد وتفضيل بعضهم على بعض في العطيّة :

تُستحبّ [ التسوية بين الأولاد في العطيّة ] بلا خلاف فيه بين العلماء ، كما في محكيّ التذكرة ، بل في محكيّ الخلاف : " لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى بإجماع الفرقة وأخبارهم " لا كما يُحكى عن شريح وأحمد ومحمّد بن الحسن من جعل الذكر ضعف الأنثى . 28 / 190 [ ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطيّة ] بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، فما عساه يظهر من المحكيّ عن ابن الجنيد من حرمة ذلك وتعديته إلى باقي الأقارب مع التساوي في القرب ، في غاية الضعف . ويمكن أن يريد به الكراهة ، فإنّه وإن قلنا بالجواز ، لكنّه [ على