تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩

منيّ

1 - تحقّق الجنابة بخروج المنيّ :

جنابة / أوّلًا 1 ( 3 / 3 )

2 - الاستبراء من المنيّ وكيفيّته وأثره الشرعيّ :

استبراء / أوّلًا 2 استبراء / أوّلًا 3 استبراء / أوّلًا 7 ( 3 / 108 - 112 129 )

3 - نجاسة المنيّ :

نجاسة / أوّلًا 3 ( 5 / 290 - 293 )

4 - تحقّق البلوغ بخروج المنيّ :

بلوغ / 1 ب ( 26 / 10 - 14 16 / 348 )

5 - أحكام الاستمناء :

انظر : استمناء

مهارة

- استحباب مهارة العامل في عمله والوكيل في وكالته :

22 / 463

مُهاياة

1 - الإجابة إلى المهاياة :

قسمة / ثالثاً 3 ( 26 / 314 )

2 - حكم العقد متعة على الأمة المهاياة المبعّضة في الزمان المختصّ بها :

نكاح / سادساً 1 ي ( 30 / 241 - 243 )

3 - حضانة الأمة المبعّضة في مدّة المهاياة :

حضانة / ثانياً 1 ( 31 / 286 - 287 )

4 - صحّة المهاياة بين العبد المبعّض وسيّده :

عتق / ثانياً 3 د ( 34 / 159 - 160 )

5 - مهاياة المكاتب المتحرّر بعضه :

مكاتبة / ثالثاً 1 ج‍ ( 34 / 313 - 314 )

6 - لقطة العبد المهايا :

لقطة / رابعاً 3 ( 38 / 357 )

مهر

- تعريف المهر :

هو كما في المسالك : " مالٌ يجب بوطءٍ غير زنا منها ولا ملك يمين ، أو بعقد النكاح ، أو تفويت البضع قهراً على بعض الوجوه كإرضاعٍ ورجوع شهود " . وكأنّه أخذه من بعض العامّة ، والأمر سهل كسهولته في الأسماء التي سمّي المهر بها كالصَّداق والنِّحلة والأجر وغيره . 31 / 2

أوّلًا : المهر المسمّى :

1 - ما يصحّ أن يكون مهراً :

المهر الصحيح في نكاح المسلمين [ هو كلّ ما يصحّ أن يملك‍ ] - ه المسلم [ عيناً كان أو منفعةً ] لعقارٍ أو حيوانٍ أو إنسانٍ عبدٍ أو حرّ ، ولو الزوج نفسه . [ و ] لا إشكال في أنّه [ يصحّ العقد على منفعة الحرّ كتعليم الصنعة والسورة من القرآن ] والشعر والحكم والآداب [ وكلّ عملٍ محلّل ] بل [ وعلى إجارة الزوج نفسه مدّة معيّنة ] أو على عملٍ مخصوص ، وفاقاً للمشهور [ وقيل ] والقائل الشيخ في النهاية وجماعة على ما حُكي : [ بالمنع استناداً إلى رواية لا تخلو من ضعف ] في السند [ مع قصورها عن إفادة المنع ] . ولا يبعد أن يكون مراد الشيخ - باستثناء الإجارة - جعل
معجم فقه الجواهر — صفحة 509 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي