منيّ
1 - تحقّق الجنابة بخروج المنيّ :
جنابة / أوّلًا 1
( 3 / 3 )
2 - الاستبراء من المنيّ وكيفيّته وأثره الشرعيّ :
استبراء / أوّلًا 2
استبراء / أوّلًا 3
استبراء / أوّلًا 7
( 3 / 108 - 112
129 )
3 - نجاسة المنيّ :
نجاسة / أوّلًا 3
( 5 / 290 - 293 )
4 - تحقّق البلوغ بخروج المنيّ :
بلوغ / 1 ب
( 26 / 10 - 14
16 / 348 )
5 - أحكام الاستمناء :
انظر : استمناء
مهارة
- استحباب مهارة العامل في عمله والوكيل في وكالته :
22 / 463
مُهاياة
1 - الإجابة إلى المهاياة :
قسمة / ثالثاً 3
( 26 / 314 )
2 - حكم العقد متعة على الأمة المهاياة المبعّضة في الزمان المختصّ بها :
نكاح / سادساً 1 ي
( 30 / 241 - 243 )
3 - حضانة الأمة المبعّضة في مدّة المهاياة :
حضانة / ثانياً 1
( 31 / 286 - 287 )
4 - صحّة المهاياة بين العبد المبعّض وسيّده :
عتق / ثانياً 3 د
( 34 / 159 - 160 )
5 - مهاياة المكاتب المتحرّر بعضه :
مكاتبة / ثالثاً 1 ج
( 34 / 313 - 314 )
6 - لقطة العبد المهايا :
لقطة / رابعاً 3
( 38 / 357 )
مهر
- تعريف المهر :
هو كما في المسالك : " مالٌ يجب بوطءٍ غير زنا منها ولا ملك يمين ، أو بعقد النكاح ، أو تفويت البضع قهراً على بعض الوجوه كإرضاعٍ ورجوع شهود " . وكأنّه أخذه من بعض العامّة ، والأمر سهل كسهولته في الأسماء التي سمّي المهر بها كالصَّداق والنِّحلة والأجر وغيره .
31 / 2
أوّلًا : المهر المسمّى :
1 - ما يصحّ أن يكون مهراً :
المهر الصحيح في نكاح المسلمين [ هو كلّ ما يصحّ أن يملك ] - ه المسلم [ عيناً كان أو منفعةً ] لعقارٍ أو حيوانٍ أو إنسانٍ عبدٍ أو حرّ ، ولو الزوج نفسه .
[ و ] لا إشكال في أنّه [ يصحّ العقد على منفعة الحرّ كتعليم الصنعة والسورة من القرآن ] والشعر والحكم والآداب [ وكلّ عملٍ محلّل ] بل [ وعلى إجارة الزوج نفسه مدّة معيّنة ] أو على عملٍ مخصوص ، وفاقاً للمشهور [ وقيل ] والقائل الشيخ في النهاية وجماعة على ما حُكي : [ بالمنع استناداً إلى رواية لا تخلو من ضعف ] في السند [ مع قصورها عن إفادة المنع ] . ولا يبعد أن يكون مراد الشيخ - باستثناء الإجارة - جعل