بنصف الأُجرة ] . ولهم وجه رابع على ما حُكى وهو أنّ جميع النصف للعامل الثاني ، ولا شيء للأوّل . [ والأوّل حسن ] .
26 / 392 - 395
7 - وطء العامل الجارية المشتراة بمال المضاربة :
[ لا يجوز للمضارب ] أي العامل [ أن يشتري جارية يطأها ، وإن أذن له المالك ] بذلك ، إلّا أن يستفاد منه التوكيل على التحليل أو العقد عليها بعد الشراء بناءً على صحّة مثل هذا التوكيل . [ و ] لعلّ ذلك هو المراد ممّا [ قيل ] والقائل الشيخ في المحكيّ عن نهايته ، أنّه : [ يجوز مع الإذن ] .
[ أمّا لو أحلّها ] له [ بعد شرائها ] ولم يكن ثمّ ربح فيها [ صحّ ] قطعاً ، مع القطع بعدم ربح فيها فعلًا ، ولو كان فيها ربح بُني على جواز تحليل أحد الشريكين للآخر ، بل في الرياض هنا : " يشكل التحليل مع عدم القطع بعدم الربح ، إن قلنا بالمنع في صورته . . . ويحتمل الجواز مطلقاً كما قالوه . . . ولا ريب أنّ الأحوط تركه " وإن كان الأقوى الجواز .
26 / 404 - 405
8 - موت العامل وفي يده أموال مضاربة لمتعدّدين :
إذا مات العامل وفي يده أموال مضاربة لمتعدّدين [ فإن عُلم مال أحدهم بعينه كان أحقّ به ] بلا خلاف ولا إشكال [ وإن جهل ] مال كلّ واحد منهم بخصوصه [ كانوا فيه سواء ] بمعنى أنّه يقسّم بينهم على نسبة أموالهم . هذا إذا كانت مجتمعة على حدة .
أمّا إذا كانت مع ماله ففي المسالك : " إنّ الغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك ، إن وسعت أموالهم أخذوها ، وإلّا تحاصّوا " . وفي الرياض : " الوجه ضرب الورثة مع الغرماء في التحاصّ ، وأخذهم جميع ما لمورّثهم مع العلم بعدم تلف شيء منه ، ومع احتماله يتحاصّون معهم بنسبة مالهم . . . ولكن يشكل بتوقّف ذلك على معرفة مقدار مال الميّت ، ومعلوميّة نسبته بالإضافة إلى أموالهم ، ولو جهل أشكل الحكم في ضربهم معهم في التحاصّ " . قلت : يمكن أن يكون المستند في الأوّل النصّ المؤيّد بالفتوى .
هذا كلّه مع العلم بكون المال [ ف ] - ي التركة ، وأمّا مع عدمه ب [ - أن جهل كونه ] أي ما في يد الميّت [ مضاربة ] لاحتمال التلف أو غيره [ قُضي به ميراثاً ] عند المصنّف وثاني الشهيدين وسيّد الرياض ، بل لا ضمان عليه للمضاربة ، لكن قد ذكرنا في كتاب الرهن ما يستفاد منه وجه الضمان ، أو الحكم بالبقاء في التركة .
26 / 405 - 407
وانظر أيضاً : رهن / خامساً 4
( 25 / 169 - 172 )
9 - كيفيّة حساب رأس المال إذا خسر وأخذ المالك منه :
[ إذا كان مال القراض مائة ] مثلًا [ فخسر عشرة ] مثلًا [ وأخذ المالك ] منه بعد الخسارة [ عشرة ، ثمّ عمل ب ] - ما بقي منها [ - الساعي فربح ، كان رأس المال تسعة وثمانين إلّا تُسعاً لأنّ المأخوذ محسوب من رأس المال ، فهو كالموجود ، فإذاً المال في تقدير تسعين ، فإذا قسّم الخسران - وهو عشرة - على تسعين ، كانت حصّة العشرة المأخوذة ديناراً وتُسعاً ، فيوضع ذلك من رأس المال ] ويُجبر الباقي .
وكذا في طرف الربح بمعنى أنّه يحسب المأخوذ من