تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥

ب - اشتراط المالك على العامل مورد الشراء والبيع :

[ لو اشترط ] المالك على العامل [ أن لا يشتري إلّا من زيد ، أو لا يبيع إلّا على عمرو ، صحّ ، وكذا لو قال ] له : [ على أن لا تشتري إلّا الثوب الفلانيّ ] مثلًا [ أو ثمرة البستان الفلانيّ ، سواءً كان وجود ما أشار إليه عامّاً أو نادراً ] خلافاً لبعض العامّة فلم يجوّز الأخير . 26 / 343 - 344

ج‍ - اشتراط المالك على العامل شراء أصل يشتركان في نمائه :

[ لو شرط ( المالك ) أن يشتري ( العامل ) أصلًا يشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم ، قيل : يفسد ] بل لم أجد من جزم بالصحّة من أصحابنا [ و ] لكن [ فيه تردّد ] ويقوى في النظر الفساد . نعم لو قال له : اشتره وما يحصل من ارتفاع قيمته ومن نمائه فهو بيننا ، فالأقوى الصحّة ، كما لو أنّه اتّفق نماء أعيان المضاربة قبل بيعها ، شارك في النماء قطعاً . 26 / 344

د - سفر العامل إلى غير الجهة التي عيّنها المالك :

[ لو أمره ( المالك العامل ) بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها ] أثم وضمن المال - وإن نفذ بيعه - وكان الربح بينهما ، بل هو كذلك حتى في صورة الإطلاق ، فإنّ الظاهر عدم استفادة الإذن منه في السفر ، كما صرّح به غير واحد ، بل في جامع المقاصد نسبته إلى علمائنا ، خلافاً لبعض العامة ، من غير فرق بين خوف الطريق وأمانه . 26 / 353 - 354

ه‍ - ابتياع العامل شيئاً غير ما عيّنه المالك :

[ لو أمره ( المالك العامل ) بابتياع شيء بعينه فابتاع غيره ، ضمن ، ولو ربح - والحال هذه - كان الربح بينهما بموجب الشرط ] . وفي المسالك : " يجب تقييد المخالفة في جهته بما إذا بِيع المتاع في تلك الجهة بما يوافق قيمته في الجهة المعيّنة أو يزيد ، فلو كان ناقصاً لا يتغابن بمثله ، لم يصحّ ، كما لو باع بدون ثمن المثل " ومثله في جامع المقاصد وزاد أنّه : " إذا أجاز المالك كان الثمن مضموناً " . وقد يقال بالصحّة من غير احتياج إلى الإجازة ، ولكنّه ضامن للوضيعة . 26 / 354 - 355

4 - ما يقتضيه إطلاق عقد المضاربة بالنسبة إلى العامل :

أ - تولّي العامل ما يتولّاه المالك من أمور التجارة :

[ إذا ] عقد المالك مع العامل عقد المضاربة وأطلق [ تولّى بإطلاق الإذن ] المستفادة من العقد ما يعتاد بالنسبة إلى مثل تلك التجارة ، ومثل ذلك العامل في مثل ذلك المكان والزمان [ ما يتولّاه المالك ] وغيره [ من عرض القماش ، والنشر والطيّ ، وإحرازه ، وقبض الثمن ، وإيداعه الصندوق ، واستئجار من جرت العادة باستئجاره كالدلّال والوزّان والحمّال ] وغير ذلك ممّا لا يمكن تحديده بالتعداد ، ف‍ [ - لو استأجر ل‍ ] - مثل [ الأوّل ] الذي جرت العادة بمباشرته [ ضمن الأُجرة ] بل يمكن ضمانه العين لو فرض تلفها بذلك . [ ولو تولّى الأخير ] الذي جرت العادة