تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
تكون منافعه أجمع للمستأجر . حتى لو حاز مباحاً اتّجه حينئذٍ كونه للمستأجر . 21 / 208

3 - تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب :

[ يُكره تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب إلّا لعذر ] كخوف المشركين ونحوه على المشهور بين الأصحاب شهرةً عظيمةً ، بل لم يُحكَ الخلاف في ذلك إلّا من الإسكافي ، فجعل الأولى القسمة في دار الإسلام وإن جازت في دار الحرب ، وخلافاً للحنفيّة ، فلا يجوز إلّا في دار الإسلام ، ولو غزا المشركون المسلمين فهزمهم المسلمون قسّموا غنائمهم مكانهم إن اختاروا ذلك قبل إدخالها المدن ، ولو كان المشركون أهل بادية مثلًا ولا دار لهم فغنمهم المسلمون كان قسمتها إلى الوالي إن شاء قسّمها مكانه ، وإن شاء قسّم بعضها وأخّر بعضها . 21 / 212 - 213

ثالثاً : أحكام خمس الغنيمة :

خمس / ثانياً 1 ( 16 / 5 - 10 )

غوص

1 - حكم الخمس فيما يستخرج بالغوص :

خمس / ثانياً 4 ( 16 / 39 - 40 )

2 - حكم ما يخرج بالغوص من أموال السفينة المكسورة في البحر :

لقطة / ثانياً 7 ( 40 / 400 - 402 )

غول

- الأذان لدفع الغول :

أذان وإقامة / ثالثاً 3 أ ( 9 / 147 - 148 )

غَيْب

- استكشاف علم الغيب بالرمل والفأل ونحوهما :

تحرم العلوم التي يُستكشف بها علم الغيب ، كالرمل والفأل ونحوهما مع اعتقاد المطابقة ، لا مع عدمه ، ولكن ينبغي تجنّب ما فيه ضرر على الناس ، واستعمال ما فيه نفع لهم بما هو ليس بسحر . 22 / 108

غِيبة

1 - تعريف الغيبة :

في القاموس : " غابه : عابه وذكره بما فيه من السوء " ويقرب منه ما في جامع المقاصد والمصباح المنير ، وفي الصحاح ومجمع البحرين : أن يتكلّم خلف إنسان مستور بما يغمّه لو سمعه . وفي رسالة ثاني الشهيدين : إنّ في الاصطلاح لها تعريفين : أحدهما : مشهور ، وهو ذكر الإنسان حال غيبته بما يكره نسبته إليه ممّا يعدّ نقصاناً في العرف بقصد الانتقاص والذمّ ، والثاني : التنبيه على ما يكره نسبته إليه . قال : وهو أعمّ من الأوّل لشمول مورده اللسان ، والإشارة والحكاية وغيرها ، وهو أولى ، قلت : قد صرّح بذلك غيره أيضاً . ولا فرق فيما ينقصه بين تعلّقه " 1 " بالبدن والنسب والخلق والفعل والقول والدين والدنيا ، بل والثوب
هامش
( 1 ) - في الجواهر : " تعقله " والظاهر أنّه خطأ .