رأساً ، وإن لم يصدق معه ماء السدر أو الكافور ، أو أنّ المعتبر عدم صدق ماء السدر فلا يقدح الخليط حينئذٍ مع عدم تحقّق صدق ذلك ، ولعلّ الأوّل هو الأقوى في غير ما لا ينافي الخلوص عرفاً ، كما لو كان قليلًا جدّاً ، ولعلّه منه ما طرح فيه بعض الورقات الصحاح من غير مزج .
4 / 131 - 132
د - ما يغسّل به الميّت لو كان محرماً :
تحنيط / 1
( 4 / 182 - 184 )
4 - الترتيب بين الأغسال الثلاثة :
الأقوى وجوب الترتيب بين الأغسال الثلاثة ، بل لم نجد خلافاً فيه ، عدا المحكيّ عن ابن حمزة . ومن العجيب ما عن التذكرة ونهاية الإحكام من أنّه لو أخلّ بالترتيب فقدّم الكافور أو القراح ففي الإجزاء وعدمه وجهان ، فالمتعيّن الوجه الثاني من غير فرق بين العمد وعدمه .
4 / 123 - 125
5 - حكم وضوء الميّت زيادة على الغسل :
في وجوب [ وضوء الميّت تردّد ] وقد حكى القول بالوجوب في كشف اللثام عن صريح النزهة وظاهر الاستبصار والكافي ، وأرسله عن المحقّق الطوسي ، ولا ريب في ضعفه . وفي المبسوط : أنّ عمل الطائفة على ترك ذلك كالخلاف أيضاً ، بل قد يظهر من الأخير عدم المشروعيّة فضلًا عن الوجوب [ والأشبه أنّه لا يجب ] بل قد يتردّد في أصل مشروعيّته ، كما عن ظاهر التذكرة ونهاية الإحكام ، بل ظاهر الخلاف أو صريحه عدمها ، كظاهر السرائر ، ويحتمله المحكيّ عن سلّار . لكن المشهور بين المتأخّرين الاستحباب ، وربما كان أحوط أيضاً .
4 / 134 - 136
6 - كيفيّة الغسل :
يجب أن تكون كيفيّة غسل الميّت [ كما يغسّل من الجنابة ] فيبدأ بالرأس ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر في الأغسال الثلاثة ، من غير خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عليه الإجماع في الانتصار والخلاف والمعتبر والذكرى وغيرها ، وفي التذكرة نسبته إلى علمائنا . وما نقل عن الصدوق والشيخ في الفقيه والمبسوط من وجوب إفاضة الماء على الجانب الأيمن من القرن إلى القدم ، وكذا الأيسر بعد غسل الرأس ، ضعيف جدّاً ، نعم قد يحكم باستحبابه .
4 / 133
أ - غسل الميّت ارتماساً :
ذكر جماعة من المتأخّرين منهم العلّامة في القواعد والشهيد في الذكرى والمحقّق الثاني في ظاهر جامع المقاصد والفاضل المعاصر في الرياض سقوط الترتيب عند تغسيله ارتماساً كالجنب ، وهو لا يخلو من نظر ، ولعلّه لذا استشكل فيه في التذكرة ، بل في كشف اللثام : " الأقوى العدم " وهو الأظهر .
لكن ينبغي أن يُعلم أنّه بناءً على الاجتزاء به فالمراد الاجتزاء عن الترتيب في كلّ غسلة لا في نفس الأغسال ، فيجب حينئذٍ الارتماس بماء السدر ثمّ بماء الكافور ثمّ بالقراح . ويعتبر حينئذٍ كثرة الماء المرتمس فيه . نعم قد يقال بعدم اشتراط ذلك في الأوّلين بناءً على عدم اشتراط الإطلاق فيهما .
كما أنّه ينبغي أن يُعلم أيضاً أنّا وإن قلنا : إنّ الأظهر