تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
الشافعيّة . 32 / 224 - 225

ب / 1 - المراد بالقرء :

المراد بالقرء المدّة التي بين حيضتين أو حيض ونفاس ، فلو طلّقها بعد الوضع قبل أن ترى دماً ثمّ رأته لحظة ثمّ رأت الطهر عشراً ثمّ رأت الحيض ثلاثاً كان ما بينهما طهراً " 1 " ، بل في المسالك : " أو نفاسين " ويمكن فرضه في نفاس حمل لا يعتبر وضعه في العدّة كأحد التوأمين إذا طلّقها بينهما قبل النفاس من الأوّل . 32 / 224

ب / 2 - عدد أيّام القرء لذات العادة وغيرها :

حيض / أوّلًا 3 ( 3 / 147 160 163 )

ب / 3 - أقلّ مدّة عدّة ذات الأقراء :

[ أقلّ زمان تنقضي به العدّة ] لذات الحيض [ ستّة وعشرون يوماً ولحظتان ] إحداهما بعد الطلاق من الطهر الذي وقع فيه [ و ] الثانية من الحيض الثالث . [ لكن الأخيرة ليست من العدّة ، وإنّما هي ] لل‍ [ - دلالة على الخروج منها ] فاعتبارها حينئذٍ مقدّمة لحصول العلم بذلك . [ وقال الشيخ رحمه الله : " هي من العدّة " ] . وتظهر الثمرة على القولين في التوارث لو فرض موتها أو موته في هذه اللحظة ، وفي الرجوع بها فيها ، وفي العقد عليها فيها . [ و ] لا ريب أنّ [ الأوّل أحقّ ] . هذا كلّه في ذات الحيض ، وإلّا فقد يتصوّر انقضاء العدّة بالأقلّ من ذلك في ذات النفاس بأن يطلّقها بعد الوضع قبل رؤية الدم بلحظة ، ثمّ ترى النفاس لحظة ، ثمّ ترى الطهر عشرة ، ثمّ ترى الدم ثلاثاً ، ثمّ ترى الطهر عشرة ، ثمّ ترى الدم ، فيكون مجموع ذلك ثلاثة وعشرين يوماً وثلاث لحظات لحظة بعد الطلاق ، ولحظة النفاس ، ولحظة الدم الثالث التي فيها ما عرفت . 32 / 227 - 228

ب / 4 - احتساب الحيض الواقع بعد الطلاق ولو بلحظة قرءاً :

صريح الأصحاب على وجهٍ لا يعرف فيه خلاف بينهم ، بل يمكن دعوى الإجماع عليه الاكتفاء في القرء الأوّل بلحظة منه بعد الطلاق . [ و ] حينئذٍ ف‍ [ - لو طلّقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللحظة قرءاً ، ثمّ أكملت قرءين آخرين ، فإذا رأت الدم الثالث فقد قضت العدّة ] . وهذا ما أطلقه غير واحد من الأصحاب ، لكن قيّده المصنّف بقوله : [ هذا إذا كانت عادتها مستقرّة بالزمان ] أي مضبوطة الوقت ، سواء كانت مع ذلك مضبوطة العدد أو لا [ وإن ] لم تكن كذلك بأن [ اختلفت ، صبرت إلى انقضاء أقلّ الحيض ] . وفيه أنّ الظاهر بناء المسألة على ما في كتاب الطهارة من التحيّض برؤية الدم مطلقاً لذات العادة وغيرها ، واحتمال وجوب الصبر هنا لا دليل عليه ، والاحتياط المزبور أقصى مراتبه الندب ، بل مقتضاه الصبر حتى في ذات العادة ، بل وبعد الثلاثة في غيرها فالتحقيق بناء المسألة على ذلك . 32 / 225 - 227
هامش
( 1 ) - في هامش الجواهر : " هكذا في النسختين المسوّدة بقلمه الشريف ( قدّس سرّه ) والمبيّضة . ومراده : ثمّ رأت الحيض ثلاثاً ثلاثاً كان ما بينهما طهراً " . 32 / 224
معجم فقه الجواهر — صفحة 473 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي