تتقدّم ما اعتادته من الوقت ولا تأخّرت عنه وتجعل الباقي استحاضة فتلحق بالأوّل حكم الحيض والباقي حكم الطهر إلى وقت العادة من الشهر الآخر ، وتنقضي بذلك العدّة كغير المستمرّ بها الدم من المستقيمة .
والتقييد بالاشتباه باعتبار احتماله الحيض فيما زاد على العادة قبل التجاوز ، وإن كان بعد التجاوز لا اشتباه .
[ ولو لم تكن لها عادة ] لابتدائها أو اضطرابها أو كانت ونسيتها [ اعتبرت صفة الدم ] بشرائطه المذكورة في باب الحيض ( انظر : حيض / ثانياً 4 أ ( 3 / 137 - 140 ) ) [ فاعتدّت بثلاثة أقراء ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل ولا إشكال .
[ ولو اشتبه ] على وجهٍ لا يتحقّق به التمييز المعتبر شرعاً [ رجعت إلى عادة نسائها ] من أقربائها أو أقرانها على ما بُيّن في محلّه ، لكن المتّجه اختصاص الحكم بالمبتدئة ( انظر : حيض / ثانياً 4 ب / 3 [ 2 ] ( 3 / 279 - 283 ) ) . نعم ما في الإرشاد من التصريح بالمضطربة دون المبتدئة كأنّه سهو من القلم . وربما يستظهر من ابن إدريس تقديم عادة النساء على التمييز ، لكن المحكيّ من كلامه مضطرب ، بل قيل : إنّه لا يكاد يفهم .
[ ولو اختلفن ] أو فقدن [ اعتدّت بالأشهر ] كفاقدة التمييز من المضطربة ، بلا خلاف بين الأصحاب - فيما أجد - في اعتدادها بذلك ، وإن قالوا في كتاب الطهارة بتحيّضها بالروايات فيكون حكم العدّة هنا مخالفاً لما هناك .
وظاهر ما عن ابن إدريس وجود المخالف في مقدار العدّة ، ولكنّي لم أتحقّقه .
32 / 244 - 246
ج / 7 - عدّة من لا تحيض إلّا في كلّ ثلاثة أشهر أو أزيد :
[ لو كانت لا تحيض إلّا في ستّة أشهر ] أو أربعة [ أو خمسة ] أو أزيد من ذلك أو أنقص ولو بعد كلّ ثلاثة [ أشهر اعتدّت بالأشهر ] دون الأقراء ، بلا خلاف أجده فيه ، بل في كشف اللثام : " اتّفاقاً " كما في الخلاف والسرائر .
32 / 246 - 248
ج / 8 - كيفيّة حساب أشهر العدّة :
[ متى طلّقت في أوّل الهلال ] بأن انطبق آخر لفظ الطلاق مع الغروب ليلة الهلال [ اعتدّت بثلاثة أشهر أهلّة ] بلا خلاف ، بل ولا إشكال . نعم قد يقال : يصدق الطلاق في غرّة الشهر بأوسع من التقدير المزبور الذي لا يكاد يمكن تحقّقه في الخارج ، وحينئذٍ فيتسامح بمقدار زمان وقوع صيغة الطلاق ونحوه في صدق الثلاثة .
[ ولو طلّقت في أثنائه اعتدّت بهلالين ، وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأوّل . وقيل : تكمله ثلاثين ، وهو الأشبه ] عند المصنّف ، ولكن فيه ما لا يخفى ، والأقوى ما ذكرناه أوّلًا .
32 / 248 - 249
ج / 9 - نكاح المطلّقة المرتابة بالحمل بعد العدّة :
[ لو ارتابت بالحمل ] لحركة أو ثقل أو نحوهما [ بعد انقضاء العدّة والنكاح لم يبطل ] النكاح . [ وكذا ] يجوز لها التزويج [ لو حدثت الريبة بعد العدّة وقبل النكاح ] .