2 - كيفيّته :
أ - الشرب من قيام بالنهار بخلاف الليل :
شرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصلح للبدن ويمرئ الطعام وأدرّ للعروق ، بخلاف شربه كذلك في الليل ، فإنّه يورث الماء الأصفر .
36 / 506 - 507
ب - الشرب مصّاً لا عبّاً :
36 / 507
ج - الشرب بثلاثة أنفاس أو نفسين لا بنفس واحد :
شرب الماء بثلاثة أنفاس أو نفسين أفضل منه بنفس واحد ، بل هو مكروه .
36 / 507
د - الشرب بالأيدي لا بالأفواه :
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن شرب الماء كما يشرب البهائم ، ثمّ قال : " واشربوا بأيديكم ، فإنّها خير آنيتكم " .
36 / 511
3 - ما يقال عند الشرب :
أ - التسمية عند كلّ مرّة :
36 / 507
ب - حمد اللَّه تعالى بالمأثور :
36 / 507 - 508
ج - ذكر عطش الحسين عليه السلام :
36 / 507 - 508
4 - أوّل من يشرب من القوم وآخرهم : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم :
" صاحب الرحل يشرب أوّل القوم . . . وليشرب ساقي القوم آخرهم " .
36 / 511
5 - موضع الشرب من الإناء :
لا يشرب من أُذن الكوز ، ولا من كسر إن كان فيه ، بل يشرب ممّا يلي شفتيه ، بل الوسطى منهما ، ولا يشرب من عند عروة الإناء .
36 / 511
شرط
أوّلًا : الشروط المذكورة في متن العقد :
الكلام في [ الشروط ] المذكورة في متن العقد دون ما بعده بل وما قبله ، إذا لم يكن بناء العقد عليه ، وإلّا فالصحّة فيه قويّة جدّاً . والمراد بها المرسومة فيه زائداً على الثمن والمثمن على وجه الالتزام دون التعليق الذي لا إشكال في البطلان معه وإن كان بلفظ الشرط ، من غير فرق بين كون المعلّق عليه محقّق الوقوع في مستقبل الأزمنة أو لا .
ولا يقدح صورة التعليق بعد العلم بإرادة الالتزام منها ، بل ولا يقدح منه ما كان نحو : بعتك إذا كانت الشمس طالعة مع العلم بالطلوع ، وإن كان هو ظاهر بعضهم ، إلّا أنّه كما ترى ، نعم لا يبعد البطلان مع الشكّ مع احتمال الصحّة .
ولا خلاف كما لا إشكال في قبول عقد البيع ، وغيره من العقود اللازمة الشرائط في الجملة .
23 / 198 - 199
1 - حكم تخلّف الشرط :
[ كلّ ما يشترطه المشتري على البائع ممّا يسوغ فأخلّ به ] أو لم يحصل [ يثبت به الخيار ، وإن لم يكن فواته عيباً ، كاشتراط الجعودة في الشعر والتأشير في الأسنان والزجج في الحواجب ] والإسلام والبكارة ومعرفة الطبخ أو غيره وكونها