[ حدوث فتنة فيحسمها الإمام بما يراه ] .
41 / 431 - 432
5 - سبّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد الأنبياء أو الملائكة أو الأئمّة عليهم السلام :
أ - كفر السابّ لأحد المعصومين ونجاسته :
نجاسة / أوّلًا 10 ز
( 6 / 55 - 56 )
ب - قتل السابّ وكفره :
[ من سبّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جاز لسامعه ] بل وجب [ قتله ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه [ ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الإيمان ] بلا خلاف أجده ، بل الظاهر عدم الجواز حينئذٍ لا عدم الوجوب .
[ وكذا ] الكلام في [ من سبّ أحد الأئمّة عليهم السلام ] بلا خلاف أجده فيه أيضاً ، بل الإجماع بقسميه عليه .
41 / 432 - 436
21 / 344 - 345
269
بل ينبغي القطع بكفر السابّ مع فرض استحلاله ، بل الظاهر كفره وإن لم يكن مستحلّا ، ولعلّه ظاهر المنتهى وغيره .
بل الظاهر إلحاق سبّ فاطمة عليها السلام بهم ، وكذا باقي الأنبياء عليهم السلام ، بل والملائكة .
بل لا يبعد القول بقتل السابّ حدّاً وإن تاب وقلنا بقبول توبته كالمرتدّ الفطري وإن لم يكن منه .
21 / 345
وعن التحرير إلحاق امّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وبنته به من غير تخصيص بفاطمة عليها السلام وفي الرياض حكايته أيضاً عن غير التحرير ، لكن قال : " وقيل : يمكن اختصاص الحكم بفاطمة عليها السلام . . . وهو حسن " .
قلت : هو كذلك بالنسبة إلى قذفها عليها السلام ، وكذا بالنسبة إلى امّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأمّا سبّ فاطمة عليها السلام فلعلّه من جهة العلم بكونها في الاحترام كأولادها عليهم السلام وأمّا غيرها فالمتّجه ذلك إن كان بحيث يرجع إلى صدق سبّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وشتمه والنيل منه بذلك ونحوه عرفاً ، وإلّا ففي إطلاقه منع .
وفي اللمعة : " وقاذف امّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مرتدّ ، ولو تاب لم تقبل توبته إذا كان ارتداده عن فطرة " وفي الروضة في شرحها : " وهذا بخلاف سابّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فإنّ ظاهر النصّ والفتوى وجوب قتله وإن تاب . . . وظاهرهم أنّ سباب الإمام كذلك " وفي حاشية الكركي على الكتاب : " ولو قذف النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فهو مرتدّ ووجب قتله ، ولا تقبل توبته إذا كان مولوداً على الفطرة ، وكذا لو قذف امّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أو بنته ، وكذا امّ الإمام عليه السلام أو بنته " .
قلت : لا يخفى صعوبة إقامة الدليل على بعض الأحكام المزبورة ، بل قد يشكل جريان حكم المرتدّ على قذف النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم الذي يرجع إلى سبّه الذي حكمه القتل على كلّ حال ، نعم ما لا يرجع منه إلى السبّ يتّجه فيه ذلك .
41 / 437 - 438
ولا إشكال في عدم شيء على غير القاصد للسبّ لغفلة أو نحوها .
41 / 439
ج - قتل السابّ بدون إذن الإمام :
ظاهر المصنّف وغيره عدم توقّف جواز قتل السابّ على إذن الإمام ، بل هو المشهور ، بل عن الغنية الإجماع