استحباب الزيارة في الخميس تأسّياً بفعل فاطمة عليها السلام أيضاً ، وفي خصوص العشيّة منه تأسّياً بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم .
4 / 321
ب - استقبال القبلة عند زيارة قبور الإخوان :
يستحبّ أن يكون مستقبل القبلة عند زيارة القبر .
4 / 322
ج - قراءة " إنّا أنزلناه " :
يستحبّ عند زيارة القبر قراءة " إنّا أنزلناه " سبعاً .
4 / 321
322
د - زيارة النساء القبور :
يستفاد من فعل فاطمة عليها السلام في زيارة قبور الشهداء استحباب زيارة النساء للقبور كما نصّ عليه بعضهم ، خلافاً للمصنّف في المعتبر فكرهه لهنّ ، بل ظاهره أو صريحه نسبته ذلك فيه إلى أهل العلم ، ولكن علَّله بمنافاته للستر والصيانة ، وهو يومئ إلى أنّ كراهته لأمر خارج عنه ، وهو حسن مع استلزامه ذلك ، وكذا استلزام الجزع وعدم الصبر لقضاء اللَّه ، بل ربما يصل إلى حدّ الحرمة ، وأمّا بدون ذلك فالظاهر الاستحباب ، ومن العجيب دعواه الكراهة حتى بالنسبة إلى زيارة الأئمّة عليهم السلام .
4 / 321
زينة
1 - تزيين نعش الميّت :
جنازة / ثالثاً 2 ك
( 4 / 352 )
2 - استعمال المحرم الحنّاء للزينة :
إحرام / رابعاً 2 ه
( 18 / 428 - 430 )
3 - لبس المحرم الخاتم والحليّ للزينة :
إحرام / رابعاً 1 ل
( 18 / 370 - 374 )
4 - ترك الزوجة التزيّن في فترة الحداد على زوجها :
حداد / أوّلًا 1
( 32 / 276 )
5 - تزيّن الزوجة في عدّة الوفاة :
حداد / أوّلًا 3
( 32 / 283 )
6 - تزيّن الرجل بما يحرم عليه :
يحرم [ تزيين الرجل بما يحرم عليه ] لبسه كالحرير والذهب ونحوهما ، وفي المسالك : " أنّ المراد تزيينه بما يحرم عليه من زينة النساء " . وفيه أنّ المتّجه حينئذٍ ذكر العكس أيضاً وهو تزيين الامرأة بما يحرم عليها من زينة الرجال ، مع أنّه قد توقّف في دليله بعض متأخّري المتأخّرين .
ولا يخفى أنّه باختلاف الأحوال والمحالّ تختلف ملابس النساء والرجال ، فقد يختلف حال العجم والعرب ، وحال الفقراء وحال أرباب الرتب .
22 / 115 - 116
7 - تزيّن الزوجة لزوجها والأمة لمالكها :
جميع ما تتزيّن به المرأة لزوجها جائز ، ولا يشترط في مطلق التزيين إذن الزوج ، وفي شرح الأستاذ : " إلّا فيما يخشى منه النقص على محاسن الزوجة بانهدام أسنانها أو ضرر في بدنها أو نحو ذلك . أمّا المالك فيلزم استئذانه مطلقاً " .
22 / 114 - 115
8 - تزيّن الخنثى بلبس الحرير أو الذهب :
في شرح الأستاذ : " أنّه يجب على الخنثى المشكل ترك