تثاؤب
- التثاؤب في الصلاة :
صلاة / تاسعاً 2 ج
( 11 / 85 - 86 )
تثويب
- التثويب في الأذان :
أذان وإقامة / أوّلًا 5 ب
( 9 / 112 - 116 )
تجارة
- تعريف التجارة :
المراد بها هنا ( في كتاب التجارة ) مطلق المعاوضة ، لا أنّ المراد بها الصناعة المعروفة ، ولا المعاوضة لقصد الربح . وحُكِيَ عن الخلاف والمبسوط أنّها بمعنى البيع وتوابعه ، وهو بعيد .
22 / 4 - 6
أوّلًا : أحكام عقود التجارة ومعاملاتها :
انظر : بيع
، سلف
، صرف
، ربا
، قرض
، مضاربة
ثانياً : ما يجوز الاتّجار به وما لا يجوز :
انظر : اكتساب
ثالثاً : آداب التجارة :
1 - مندوبات التجارة :
أ - الاكتساب بنيّة الاستعفاف عن النّاس والتوسعة على العيال :
[ يستحبّ ] لكلّ مكتسب أن ينوي بكسبه الاستعفاف عن الناس ، والتوسعة على العيال ، وإعانة المحتاجين ، وصرفه في أعمال الخير .
22 / 449 - 450
ب - الاقتصاد والإجمال في الطلب :
يستحبّ أن يقتصد في طلب الكسب ويجمل فيه ، وذلك بالاقتصار على أدنى المعيشة وترك الاجتهاد البليغ .
22 / 450
ج - الاعتماد على اللَّه لا على السعي والفطنة :
يستحبّ أن لا يعتمد على سعيه وكدّه وفطنته .
22 / 450
د - التفقّه فيما يتولّاه في الكسب :
يستحبّ [ أن يتفقّه فيما يتولّاه ] من أفراد الاكتساب أوّلًا ، ويكفيه التفقّه ولو بالتقليد ، والمراد منه إحراز المعرفة قبل الشروع .
نعم لا يُعتبر في الشروع في أسباب المعاملة سبق العلم بالصحّة والفساد ، فله حينئذٍ إيقاع المعاملة مثلًا ثمّ السؤال عن صحّتها وفسادها ثمّ ترتيب الآثار على ذلك ، فلو رتّبها قبل ذلك - بأن أكل المال أو وطئ الجارية مثلًا - كان آثماً وإن أصاب الواقع .
22 / 450 - 451
ه - التسوية بين المبتاعين في الإنصاف :
يستحبّ [ أن يسوّي البائع بين المبتاعين في الإنصاف ] بالنسبة إلى الثمن وحسن المبيع وغيرهما ، خصوصاً مع التفويض إليه الذي هو نوع ائتمان له .
نعم قد يقال : إنّه لا بأس بزيادة المراعاة في نقص الثمن وغيره ، بسبب زيادة الإيمان والفقر والتقوى والعلم ونحو ذلك ممّا يُحسّنه العقل والشرع ، مع أنّه قيل فيه : إنّه يُكره للمبذول له قبول ذلك .
وظاهر المتن وغيره عدم الفرق في فوات استحباب التسوية بين إعلامه وعدمه ، لكن عن السرائر : إذا كانوا - أي المبتاعون - عالمين بالأسعار وبما يُباع فلا بأس أن يبيع كلّ واحد بغير سعر الذي