الشريف وعلم المحقّقين نصير الملّة والدين وبحر العلوم جمال الملّة والدين وغيرهم . . . لم يعترضه شكّ في أنّهم كانوا يسلكون هذا المنهج ويتجوّزون هذا السبيل " .
قلت : لا ينبغي الشكّ في الحكم المزبور ، فله تسليم الخراج للفقيه الجامع إذا لم تكن تقيّة تنافيه ، بل الظاهر تعيينه عليه السلام " 1 " . وفي شرح الأستاذ ما ظاهره ترتّب ولاية الفقيه على عدم السلطان الجائر ، كما أنّ ظاهره سقوط الخراج عن المؤمنين حينئذٍ ، وفيهما معاً منع واضح .
22 / 195 - 197
6 - مصرف الخراج :
لو وقع مصرف الخراج في يد الحاكم فالمتّجه قصره على المصالح العامّة للمسلمين ، قال الكركي في رسالته : " قد ذكر أصحابنا في مصرف الخراج أنّ الإمام يجعل منه أرزاق الغزاة والولاة والحكّام وسائر وجوه الولايات " وكذا قال الشيخ في المبسوط والعلّامة حاكياً عن الشيخ ، وقد ذكرنا في الجهاد ما يقتضي عموم الإذن فيه في زمن الغيبة ، ولكن الأحوط ما هنا .
22 / 200 - 201
وانظر أيضاً : أرض / 6 أ / 5
( 21 / 166 )
7 - حكم ما يأخذه الجائر باسم الزكاة :
ظاهر الأصحاب في ما يأخذه الجائر [ من الأنعام ] وغيرها من الأموال الظاهرة التي لا يمكن سترها على حكّام الجور [ باسم الزكاة ] بل هو من معقد إجماعاتهم ، أنّ حكمه حكم الخراج ، ف [ - يجوز ابتياعه وقبول هبته ] وغير ذلك من التصرّفات فيه [ ولا يجب إعادته على أربابه وإن عُرف بعينه ] . ولكن في المسالك : أنّه " يشترط هنا أن لا يأخذ الجائر زيادة عن الواجب شرعاً في مذهبه ، وأن يكون صرفه لها على وجهها المعتبر عندهم بحيث لا يُعدّ عندهم عاصياً . . . " . وفيه : أنّ النصّ والفتوى مطلقان وأنّ اعتقاده الحليّة غير مؤثّر . والظاهر براءة الذمّة من أدائها مرّة أخرى كالخراج .
وحكم التصرّف فيها ما سمعته في الخراج من إذنهم عليهم السلام في شرائها وغيره ، وكما عن جامع المقاصد : الاعتراف به في الجملة . وحينئذٍ فينوي المالك عند الدفع إليه ويجتزئ به .
وما في المسالك من أنّ : " الأقوى عدم الاجتزاء بذلك ، بل غايته سقوط الزكاة عمّا يأخذه إذا لم يفرط فيه " واضح الضعف .
22 / 201 - 203
8 - رهن أرض الخراج :
رهن / ثانياً 1 ب / 4
( 25 / 128 - 129 )
9 - عدم سقوط الزكاة بالخراج :
زكاة / ثالثاً 3 ب / 4
( 15 / 224 )
10 - وجوب إخراج الزكاة بعد الخراج :
زكاة / ثالثاً 3 ب / 4
( 15 / 223 )
خرزة الدماغ
- أكل خرزة دماغ الحيوان المذبوح المحلّل الأكل :
أطعمة وأشربة / خامساً 2 ج
( 36 / 348 )
خرس
1 - كيفيّة تكبير الأخرس للإحرام بالصلاة وقراءته فيها :
صلاة / ثامناً 2 ج / 2
( 9 / 211 - 213 )
صلاة / ثامناً 4 و / 6
( 9 / 315 - 319 )
هامش
( 1 ) - كما في الحجرية وفي الجواهر : " تعميه " .