تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

ب - ما يستحبّ أن يقال عند حمل الجنازة :

يستحبّ أن يقول المشيّع عند حمل الجنازة : باسم اللَّه وباللَّه ، وصلّى اللَّه على محمّد وآل محمّد ، اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات . 4 / 280

ج‍ - استحباب وضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر :

من السنن [ أن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل ] إلى [ القبر ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في الغنية الإجماع عليه . وليكن دون القبر بذراعين أو ثلاثة [ ممّا يلي رجليه ] وفي الغنية الإجماع عليه . [ و ] ذكر المصنّف وغيره ، بل في الغنية وظاهر المنتهى ، وعن ظاهر التذكرة والنهاية الإجماع عليه أنّ [ المرأة ] توضع [ ممّا يلي القبلة ] مع زيادة " أمام القبر " في معقد إجماع الغنية ، ولعلّ ذلك كافٍ في إثباته . 4 / 281 - 282

4 - خروج المعتكف لشهادة الجنازة :

اعتكاف / ثانياً 7 أ / 3 ( 17 / 181 )

جناية

أوّلًا : أحكام الجناية على النفس :

انظر : قتل قسامة قصاص / أوّلًا ديات / ثانياً

ثانياً : أحكام الجناية على ما دون النفس :

1 - الجناية على ما دون النفس الموجبة للقصاص :

انظر : قصاص / ثانياً

2 - الجناية على ما دون النفس الموجبة للدية :

انظر : ديات / ثالثاً ، ديات / رابعاً ، ديات / خامساً ، ديات / سادساً ، ديات / سابعا

ثالثاً : الجناية على الجنين :

انظر : إجهاض ديات / ثامناً

رابعاً : الجناية على الميّت :

انظر : ديات / تاسعاً

خامساً : جناية الحيوان والجناية عليه :

1 - الجناية على الحيوان :

انظر : ديات / عاشراً

2 - جناية الحيوان :

ديات / أوّلًا 2 ف ديات / أوّلًا 2 ص ديات / أوّلًا 2 ق ديات / أوّلًا 2 ر ديات / أوّلًا 2 ش ( 43 / 129 - 144 )

جنون

1 - تعريف الجنون :

هو مرض في العقل يقتضي فساده وتعطيله عن أفعاله وأحكامه ولو في بعض الأوقات ، من الجنان أو الجنّ بالكسر أو الجنّ بالفتح ، فالمجنون من أصيب جنانه أي قلبه ، أو أصابته الجنّ ، أو حيل بينه وبين عقله فستر عقله . 30 / 318

2 - الغسل عند الإفاقة من الجنون :

غسل / ثانياً 2 ن ( 5 / 59 )

3 - سقوط صلاة الجمعة عن المجنون :

صلاة الجمعة / رابعاً 1 أ ( 11 / 258 )

4 - سقوط الصلوات اليوميّة الواجبة عن المجنون وعدم وجوب قضائها بعد إفاقته :

صلاة القضاء / ثالثاً 1 ( 13 / 2 - 3 )

5 - إمامة المجنون صلاة الجماعة :

صلاة الجماعة / رابعاً 1 ج‍ ( 13 / 323 - 324 )