ب - ما يستحبّ أن يقال عند حمل الجنازة :
يستحبّ أن يقول المشيّع عند حمل الجنازة : باسم اللَّه وباللَّه ، وصلّى اللَّه على محمّد وآل محمّد ، اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات .
4 / 280
ج - استحباب وضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر :
من السنن [ أن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل ] إلى [ القبر ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في الغنية الإجماع عليه . وليكن دون القبر بذراعين أو ثلاثة [ ممّا يلي رجليه ] وفي الغنية الإجماع عليه .
[ و ] ذكر المصنّف وغيره ، بل في الغنية وظاهر المنتهى ، وعن ظاهر التذكرة والنهاية الإجماع عليه أنّ [ المرأة ] توضع [ ممّا يلي القبلة ] مع زيادة " أمام القبر " في معقد إجماع الغنية ، ولعلّ ذلك كافٍ في إثباته .
4 / 281 - 282
4 - خروج المعتكف لشهادة الجنازة :
اعتكاف / ثانياً 7 أ / 3
( 17 / 181 )
جناية
أوّلًا : أحكام الجناية على النفس :
انظر : قتل
قسامة
قصاص / أوّلًا
ديات / ثانياً
ثانياً : أحكام الجناية على ما دون النفس :
1 - الجناية على ما دون النفس الموجبة للقصاص :
انظر : قصاص / ثانياً
2 - الجناية على ما دون النفس الموجبة للدية :
انظر : ديات / ثالثاً
، ديات / رابعاً ،
ديات / خامساً ،
ديات / سادساً ،
ديات / سابعا
ثالثاً : الجناية على الجنين :
انظر : إجهاض
ديات / ثامناً
رابعاً : الجناية على الميّت :
انظر : ديات / تاسعاً
خامساً : جناية الحيوان والجناية عليه :
1 - الجناية على الحيوان :
انظر : ديات / عاشراً
2 - جناية الحيوان :
ديات / أوّلًا 2 ف
ديات / أوّلًا 2 ص
ديات / أوّلًا 2 ق
ديات / أوّلًا 2 ر
ديات / أوّلًا 2 ش
( 43 / 129 - 144 )
جنون
1 - تعريف الجنون :
هو مرض في العقل يقتضي فساده وتعطيله عن أفعاله وأحكامه ولو في بعض الأوقات ، من الجنان أو الجنّ بالكسر أو الجنّ بالفتح ، فالمجنون من أصيب جنانه أي قلبه ، أو أصابته الجنّ ، أو حيل بينه وبين عقله فستر عقله .
30 / 318
2 - الغسل عند الإفاقة من الجنون :
غسل / ثانياً 2 ن
( 5 / 59 )
3 - سقوط صلاة الجمعة عن المجنون :
صلاة الجمعة / رابعاً 1
أ ( 11 / 258 )
4 - سقوط الصلوات اليوميّة الواجبة عن المجنون وعدم وجوب قضائها بعد إفاقته :
صلاة القضاء / ثالثاً 1
( 13 / 2 - 3 )
5 - إمامة المجنون صلاة الجماعة :
صلاة الجماعة / رابعاً 1 ج
( 13 / 323 - 324 )