عليه الحدّ ، ويجوز أن يستره وهو الأولى .
وإن كان حقّاً للعباد - كالقصاص والقذف - فيأتي المستحقّ ويمكّنه من الاستيفاء فإن لم يعلم المستحقّ وجب في القصاص أن يخبره .
وفي القذف والغيبة إن بلغه فالأمر كذلك ، وإن لم يبلغه فوجهان من أنّه حقّ آدمي فلا يزول إلّا من جهته ، وفي المسالك : وإليه ذهب الأكثر ، ومن استلزامه زيادة الأذى ووغر القلوب ، وعلى الأوّل فلو تعذّر الاستحلال منه بموته أو امتناعه فليكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة ، ولا اعتبار فيه بتحليل الوارث وإن ورث حدّ القذف ، أمّا الحقّ المالي إذا مات مستحقّه فإنّه ينتقل إلى ورّاثه ويبرأ بدفعه إليهم وبإبرائهم منه وهكذا ، فينتقل من وارث إلى آخر ، ومتى دفع هو أو أحد من ورثته أو بعض المتبرّعين إلى الوارث في بعض الطبقات برأ منه ، وإن بقي إلى يوم القيامة ففي مستحقّه حينئذٍ أوجه .
والظاهر عدم اعتبار الخلوص من توابع الذنب في التوبة منه ، نعم لو فرض كون التابع من افراد الذنب الذي فرض التوبة عنه اتّجه حينئذ ذلك ، بل قد يظهر من البهائي في أربعينه المفروغيّة من ذلك .
41 / 111 - 116
وانظر أيضاً : غيبة / 8
( 22 / 72 )
2 - أثرها في إسقاط الحدود :
أ - حدّ الزنا :
زنا / ثالثاً 4 د
( 41 / 307 - 309
293
295 )
ب - حدّ شرب المسكر :
مسكر / ثانياً 3 ز / 1
مسكر / ثانياً 3 ز / 2
( 41 / 468 - 469 )
ج - حدّ السرقة :
سرقة / سادساً 1
( 41 / 539 - 541 )
د - حدّ المحاربة :
محاربة / ثالثاً 4
( 41 / 581 - 582 )
ه - حدّ السحق :
سحق / ثانياً 5
( 41 / 390 )
و - حدّ اللواط :
لواط / ثالثاً 7
( 41 / 387 )
3 - أثرها في قبول الشهادة :
أ - شهادة الفاسق :
شهادات / ثانياً 5 ي
( 41 / 109 - 111 )
ب - شهادة القاذف :
شهادات / ثانياً 4 ج / 1
( 41 / 37 - 42 )
4 - هل يكفي مجرّد الامتناع عن المنكر في سقوط وجوب النهي عنه أو لا بدّ معه من التوبة ؟ :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / ثانياً 3
( 21 / 371 )
ثالثاً : من لا تقبل توبتهم :
1 - المرتدّ الفطري :
ارتداد / ثالثاً 1 ب / 3
( 41 / 605 - 608 )
2 - الزنديق :
في القواعد وشرحها للأصبهاني : " أنّ الأقرب قبول توبة الزنديق الذي يستر الكفر ويظهر الإيمان " وهو المحكيّ عن ابن سعيد ، والمحكيّ عن الخلاف وظاهر المبسوط عدم قبول توبته ناسباً له إلى رواية أصحابنا ، ثمّ قال : " وأيضاً فإنّ قتله بالزندقة واجب بلا خلاف ، وما أظهره من التوبة لم يدلّ دليل