تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
عليه الحدّ ، ويجوز أن يستره وهو الأولى . وإن كان حقّاً للعباد - كالقصاص والقذف - فيأتي المستحقّ ويمكّنه من الاستيفاء فإن لم يعلم المستحقّ وجب في القصاص أن يخبره . وفي القذف والغيبة إن بلغه فالأمر كذلك ، وإن لم يبلغه فوجهان من أنّه حقّ آدمي فلا يزول إلّا من جهته ، وفي المسالك : وإليه ذهب الأكثر ، ومن استلزامه زيادة الأذى ووغر القلوب ، وعلى الأوّل فلو تعذّر الاستحلال منه بموته أو امتناعه فليكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة ، ولا اعتبار فيه بتحليل الوارث وإن ورث حدّ القذف ، أمّا الحقّ المالي إذا مات مستحقّه فإنّه ينتقل إلى ورّاثه ويبرأ بدفعه إليهم وبإبرائهم منه وهكذا ، فينتقل من وارث إلى آخر ، ومتى دفع هو أو أحد من ورثته أو بعض المتبرّعين إلى الوارث في بعض الطبقات برأ منه ، وإن بقي إلى يوم القيامة ففي مستحقّه حينئذٍ أوجه . والظاهر عدم اعتبار الخلوص من توابع الذنب في التوبة منه ، نعم لو فرض كون التابع من افراد الذنب الذي فرض التوبة عنه اتّجه حينئذ ذلك ، بل قد يظهر من البهائي في أربعينه المفروغيّة من ذلك . 41 / 111 - 116 وانظر أيضاً : غيبة / 8 ( 22 / 72 )

2 - أثرها في إسقاط الحدود :

أ - حدّ الزنا :

زنا / ثالثاً 4 د ( 41 / 307 - 309 293 295 )

ب - حدّ شرب المسكر :

مسكر / ثانياً 3 ز / 1 مسكر / ثانياً 3 ز / 2 ( 41 / 468 - 469 )

ج‍ - حدّ السرقة :

سرقة / سادساً 1 ( 41 / 539 - 541 )

د - حدّ المحاربة :

محاربة / ثالثاً 4 ( 41 / 581 - 582 )

ه‍ - حدّ السحق :

سحق / ثانياً 5 ( 41 / 390 )

و - حدّ اللواط :

لواط / ثالثاً 7 ( 41 / 387 )

3 - أثرها في قبول الشهادة :

أ - شهادة الفاسق :

شهادات / ثانياً 5 ي ( 41 / 109 - 111 )

ب - شهادة القاذف :

شهادات / ثانياً 4 ج‍ / 1 ( 41 / 37 - 42 )

4 - هل يكفي مجرّد الامتناع عن المنكر في سقوط وجوب النهي عنه أو لا بدّ معه من التوبة ؟ :

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / ثانياً 3 ( 21 / 371 )

ثالثاً : من لا تقبل توبتهم :

1 - المرتدّ الفطري :

ارتداد / ثالثاً 1 ب / 3 ( 41 / 605 - 608 )

2 - الزنديق :

في القواعد وشرحها للأصبهاني : " أنّ الأقرب قبول توبة الزنديق الذي يستر الكفر ويظهر الإيمان " وهو المحكيّ عن ابن سعيد ، والمحكيّ عن الخلاف وظاهر المبسوط عدم قبول توبته ناسباً له إلى رواية أصحابنا ، ثمّ قال : " وأيضاً فإنّ قتله بالزندقة واجب بلا خلاف ، وما أظهره من التوبة لم يدلّ دليل
معجم فقه الجواهر — صفحة 123 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي