فهل المدار على وجود المصطفى في حدّ ذاته ونفسه أو بحسب نسبة الغنيمة ؟ وجهان : أقواهما الأوّل ، بل هو الظاهر من الأخبار ، كما أنّه على الأوّل هل يختصّ جواز أخذه واصطفائه بما لو كان في المال مصطفى أو لا ، فله حينئذٍ أخذ ما يريد ويحب ويشتهي وإن لم يكن من الأشياء المصطفاة في حدّ ذاتها ونفسها ؟ وجهان ، لا يبعد في النظر الأوّل .
16 / 124 - 126
7 - ما يغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام :
[ ما يغنمه المقاتلون ] في سرية أو جيش [ بغير إذنه عليه السلام فهو ] من الأنفال [ له عليه السلام ] على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا ، بل نسبه غير واحد إلى الشيخين والمرتضى وأتباعهم ، بل في التنقيح نسبته إلى عمل الأصحاب ، كما في الروضة نفي الخلاف عنه ، وعن الحلّي الإجماع عليه وهو الحجّة وإن ناقشه في المعتبر . فما عساه يظهر من نافع المصنّف - من التوقّف في هذا الحكم ، بل في المنتهى قوّة قول الشافعي الذي هو المساواة للمأذون فيهما ، بل في المدارك : أنّه جيّد - ضعيف جداً . ويظهر من بعض أخبار التحليل إباحة نصيبهم لشيعتهم من الفيء والغنائم .
16 / 126 - 128
24 / 229 - 231
8 - ميراث من لا وارث له :
كان على المصنّف ذكر ميراث من لا وارث له غير الإمام عليه السلام هنا من الأنفال ، إذ هو كذلك عند علمائنا أجمع كما في المنتهى .
16 / 128
9 - حكم المعادن :
معدن / أوّلًا 3
( 16 / 129 - 133 )
10 - حكم البحار وما يوضع للإمام من السلاح والجواهر والقناديل وما يجعل نذراً له :
عدّ في المقنعة من الأنفال البحار والمفاوز كما عن أبي الصلاح الأوّل ، ولم نقف له على دليل فيما لم يرجع إلى الأراضي السابقة من المفاوز ، ولا لهما في البحار كما اعترف به غير واحد ، اللّهمّ إلّا أن يكونا قد أخذاه ممّا دلّ من الأخبار على أنّ الدنيا وما فيها للإمام ، وكذا زاد في كشف الأُستاذ في الأنفال ما لم نقف له على دليل ، فقال : " منها ما يوضع له من السلاح المعدّ له والجواهر والقناديل من الذهب والفضّة والسيوف والدروع ، ومنها ما يجعل نذراً للإمام عليه السلام بخصوصه على أن يستعمله بنفسه الشريفة أو يصرفها على جنده من الدراهم والدنانير وجميع ما يطلب للجيوش ، ومنها المعيّن للتسليم إليه ليصرفه على رأيه " . وهو كما ترى لا يتّجه ولا يتمّ سواء فرض إرادة الإمام الحيّ منه عليه السلام أو الميّت . ولعلّ مراده بالأنفال مطلق المال الذي يرجع إليه ، ومن هنا قال : " إنّ هذه الثلاثة من الأنفال لا يجوز التصرّف فيها ، بل يجب حفظها والوصيّة بها " .
16 / 132 - 133
ثانياً : أحكام الأنفال :
1 - ملكية النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والإمام من بعده للأنفال :
لا كلام في كون الأنفال ملكاً للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كما يدلّ عليه الكتاب والسنّة والإجماع ، ثمّ من بعده للقائم مقامه .
16 / 133 - 134
2 - التصرّف في الأنفال بغير إذن الإمام :
[ لا )