تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩

17 - إعلام الإمام ومن قام مقامه الناس ليتوفّروا على حضور إقامة الحدّ :

زنا / ثالثاً 5 أ ( 41 / 353 - 354 )

18 - استئذان الوليّ إذا كان واحداً الإمام في القصاص :

قصاص / أوّلًا 3 ي / 1 ( 42 / 286 - 288 )

19 - عقل الإمام عليه السلام جناية من لا وارث له :

عاقلة / أوّلًا 4 ( 43 / 433 - 434 )

20 - فكّ الإمام العبد المكاتب من سهم الرقاب إذا عجز عن أداء ما بقي من مال الكتابة :

مكاتبة / ثانياً 3 ك ( 34 / 291 - 292 )

21 - الإمام وليّ دم من لا وليَّ له ، وهل له العفو مجّاناً عن دمه ؟ :

قصاص / أوّلًا 3 ي / 7 ( 43 / 355 )

ثانياً : إمامة الصلاة :

1 - شروط إمام صلاة الجماعة :

صلاة الجماعة / رابعاً 1 ( 13 / 273 - 277 396 14 / 13 )

2 - سهو الإمام دون المأموم في الصلاة وبالعكس وسهوهما معاً :

صلاة / حادي عشر 2 ج‍ ( 12 / 411 - 416 )

3 - شروط إمام الجمعة :

صلاة الجمعة / خامساً ( 11 / 296 - 299 )

4 - كيفية خروج الإمام بالناس في صلاة الاستسقاء وما يستحبّ له فيها :

صلاة الاستسقاء / ثانياً ( 12 / 137 ) إمامة / رابعاً 9 إمامة / رابعاً 10 ( 12 / 144 - 148 )

5 - كيفية خروج الإمام في صلاة العيد وما يستحبّ له فيها :

صلاة العيدين / سادساً 1 د ( 11 / 375 - 376 )

أمان

1 - تعريف الأمان ومشروعيته :

الذمام والأمان في الروضة : " هو الكلام وما في حكمه الدالّ على سلامة الكافر نفساً ومالًا ، إجابةً لسؤاله ذلك " . وفيه أنّ الظاهر عدم اعتبار السؤال فيه ، ولا كونه على النفس والمال ، بل هو على حسب ما يقع فيهما أو في أحدهما أو في غير ذلك ، ولعلّه لا يريد اختصاصه بما ذكره . ولا خلاف في مشروعيته بيننا ، بل وبين المسلمين كما في المنتهى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل الظاهر لحوق شبهة الأمان به . 21 / 92 - 94

2 - ما ينعقد به الأمان :

[ العبارة هو أن يقول ] المسلم : [ أمّنتك ، أو أجرتك ، أو أنت في ذمّة الإسلام ] قاصداً بذلك الإنشاء [ وكذا كلّ لفظ دلّ على هذا المعنى صريحاً ] من غير فرق بين اللفظ العربي وغيره ، بل [ وكذا كل كناية علم بها ذلك من قصد العاقد ولو ] كتابةً . ولو [ قال : لا بأس عليك ، أو لا تخف ] أو نحو ذلك [ لم يكن ذماماً ما لم ينضمّ إليه ] من قرائن حالية أو مقالية [ ما يدلّ على ] إنشاء قصد [ الأمان ] بذلك . لكن في القواعد : على إشكال ، بل فيها أيضاً أنّه : " لا بدّ من قبول الحربيّ إمّا نطقاً أو إشارةً أو سكوتاً ، أمّا لو ردّ لم ينعقد " . وفيه منع عدم الانعقاد مع القبول بعد الردّ إذا كان المؤمّن باقياً على أمانه .