17 - إعلام الإمام ومن قام مقامه الناس ليتوفّروا على حضور إقامة الحدّ :
زنا / ثالثاً 5
أ ( 41 / 353 - 354 )
18 - استئذان الوليّ إذا كان واحداً الإمام في القصاص :
قصاص / أوّلًا 3 ي / 1
( 42 / 286 - 288 )
19 - عقل الإمام عليه السلام جناية من لا وارث له :
عاقلة / أوّلًا 4
( 43 / 433 - 434 )
20 - فكّ الإمام العبد المكاتب من سهم الرقاب إذا عجز عن أداء ما بقي من مال الكتابة :
مكاتبة / ثانياً 3 ك
( 34 / 291 - 292 )
21 - الإمام وليّ دم من لا وليَّ له ، وهل له العفو مجّاناً عن دمه ؟ :
قصاص / أوّلًا 3 ي / 7
( 43 / 355 )
ثانياً : إمامة الصلاة :
1 - شروط إمام صلاة الجماعة :
صلاة الجماعة / رابعاً 1
( 13 / 273 - 277
396
14 / 13 )
2 - سهو الإمام دون المأموم في الصلاة وبالعكس وسهوهما معاً :
صلاة / حادي عشر 2 ج
( 12 / 411 - 416 )
3 - شروط إمام الجمعة :
صلاة الجمعة / خامساً
( 11 / 296 - 299 )
4 - كيفية خروج الإمام بالناس في صلاة الاستسقاء وما يستحبّ له فيها :
صلاة الاستسقاء / ثانياً
( 12 / 137 )
إمامة / رابعاً 9
إمامة / رابعاً 10
( 12 / 144 - 148 )
5 - كيفية خروج الإمام في صلاة العيد وما يستحبّ له فيها :
صلاة العيدين / سادساً 1 د
( 11 / 375 - 376 )
أمان
1 - تعريف الأمان ومشروعيته :
الذمام والأمان في الروضة : " هو الكلام وما في حكمه الدالّ على سلامة الكافر نفساً ومالًا ، إجابةً لسؤاله ذلك " . وفيه أنّ الظاهر عدم اعتبار السؤال فيه ، ولا كونه على النفس والمال ، بل هو على حسب ما يقع فيهما أو في أحدهما أو في غير ذلك ، ولعلّه لا يريد اختصاصه بما ذكره .
ولا خلاف في مشروعيته بيننا ، بل وبين المسلمين كما في المنتهى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل الظاهر لحوق شبهة الأمان به .
21 / 92 - 94
2 - ما ينعقد به الأمان :
[ العبارة هو أن يقول ] المسلم : [ أمّنتك ، أو أجرتك ، أو أنت في ذمّة الإسلام ] قاصداً بذلك الإنشاء [ وكذا كلّ لفظ دلّ على هذا المعنى صريحاً ] من غير فرق بين اللفظ العربي وغيره ، بل [ وكذا كل كناية علم بها ذلك من قصد العاقد ولو ] كتابةً .
ولو [ قال : لا بأس عليك ، أو لا تخف ] أو نحو ذلك [ لم يكن ذماماً ما لم ينضمّ إليه ] من قرائن حالية أو مقالية [ ما يدلّ على ] إنشاء قصد [ الأمان ] بذلك . لكن في القواعد : على إشكال ، بل فيها أيضاً أنّه : " لا بدّ من قبول الحربيّ إمّا نطقاً أو إشارةً أو سكوتاً ، أمّا لو ردّ لم ينعقد " . وفيه منع عدم الانعقاد مع القبول بعد الردّ إذا كان المؤمّن باقياً على أمانه .