ف - الرشوة :
رشوة / 1
( 22 / 146 )
ص - الغشّ :
غشّ
( 22 / 111 - 112 )
ق - النجش :
نجش
( 22 / 476 - 477 )
ر - تدليس الماشطة :
تدليس / 3
( 23 / 113 - 114
284 )
ش - تزيين الرجل بما يحرم عليه :
زينة / 6
( 22 / 115 - 116 )
ت - الولاية من قبل السلطان الجائر :
سلطان / 4
( 22 / 156 - 170 )
5 - الاكتساب بما يجب فعله عيناً أو كفاية :
يحرم التكسّب ب [ - ما يجب على الإنسان فعله ] عينياً كان كالصلاة والصوم أو كفائياً [ كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ] بلا خلاف معتدٍّ به أجده فيه . وفي المسالك : " أنّه المشهور وعليه الفتوى " وفي المحكيّ عن مجمع البرهان : " كأنّ دليله الإجماع " بل عن غيره أنّ عليه الإجماع في كلام جماعة ، إلّا أنّي لم أجده ، وهو - إن تمّ - الحجة ، لا ما في شرح الأُستاذ من أنّ المنافاة بين صفة الوجوب والتملك ذاتية ، لكن المتّجه هو القول بعدم المنافاة ذاتاً . نعم لو حصل مانع خارجي كالجمع بين العوض والمعوّض عنه ونحوه ممّا تكون المعاملة به سفهية عبثية ولو من جانب واحد ، أو فُهم ممّا دلّ على الوجوب كونه بصفة المجّانية ، اتّجه المنع .
ودعوى أنّ كلّ واجب وإن كان مورده عملًا ينتفع به الغير كذلك ، واضحة المنع ، وبذلك يندفع الإشكال بإعطاء الأُجرة في الواجب الكفائي الصناعي حتى في مثل الطبابة .
ولا ينافي ذلك ( القول بعدم المنافاة ذاتاً ) تصريح غير واحد بعدم جواز أخذ الأُجرة على ما في المتن حتى حكي الإجماع عن جماعة . بل في شرح الأُستاذ : أنّ دعوى المحصّل غير بعيد عند المحصِّل .
ومحلّ البحث فيما لم يظهر من الدليل مجّانيته ، وإلّا حرم التكسّب به . ولا فرق بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه في ذلك ، فما كانت المعاملة فيه سفهية أو ظهر من الأدلّة مشروعيته على المجّانية ، لم يصحّ التكسّب به ، وإلّا اتّجه مراعاة الضوابط والقواعد فيه من احترام عمل المسلم وماله ، والوجوب والاستحباب لا ينافي ذلك .
نعم المستحب الذي لا نفع له إلّا الثواب ، كالحجّ والزيارة وقراءة القرآن ونحوها يتوقّف صحّة الاستئجار عليها على صحّة النيابة فيها ، بل نحوه يجري في بعض الواجبات كالجهاد . ولعلّ الأقوى كفاية ما دلّ على ذلك في الحجّ والصلاة وغيرها من فعل القربات عن الأموات في الحكم بجواز النيابة فيها على الإطلاق عن الأحياء والأموات إلّا ما خرج بالدليل . ولا ريب في أنّ الأحوط عدم الأُجرة مطلقاً .
22 / 116 - 122
أ - أخذ الأُجرة على الأذان :
[ أخذ الأُجرة على الأذان حرام ، ولا بأس بالرزق من بيت المال ] .
22 / 122
وانظر أيضاً : أذان وإقامة / ثانياً 3
( 9 / 71 - 76
40 / 54 )