للإثم بالميل إلى أكل الميتة استحلالًا أو اقترافاً للإثم . وحينئذٍ يكون المراد الرخصة للمضطرّ من حيث كونه كذلك ، لا المتناول لها القادم على الإثم في ذلك أو المستحِلّ لها ، وبناءً عليه فالمتّجه الرخصة للممتنع عنها اختياراً إذا اضطرّ إليها ، ولو كان باغياً أو قاطعاً للطريق ، كما عن أبي حنيفة ، وإن استشكل فيه الفاضل ، بل عن الإسكافيّ وعلي بن إبراهيم والشيخ أبي الفتوح الجزم بالعدم ، بل ذكر الأوّل منهم : أنّه مذهب أهل البيت عليهم السلام وهو المحكيّ عن الشافعيّ . إلّا أنّه لا يخفى عليك ما في الجميع .
36 / 428 - 431
ج - تجاوز المضطرّ ما يسدّ به الرمق :
[ المأذون فيه حفظ الرمق ] مع كون الاضطرار بالنسبة إليه خاصّة [ و ] حينئذٍ ف [ - التجاوز حرام ] بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان وروض الجنان وصريح الخلاف الإجماع على حرمة التجاوز ، بل سيأتي عن المنتهى والتذكرة ما يؤيّد ذلك في المحرم المضطرّ لأكل الصيد ، سواء بلغ الشبع أو لا ، خلافاً لبعض العامّة فأباح الشبع ، ( انظر فرع ح ) .
نعم ، لو اضطرّ إليه للالتحاق بالرفقة جاز أو وجب حيث يجب . ولو افتقر إليه ولكن يتوقّع مباحاً قبل رجوع الضرورة ، قيل : تعيّن سدّ الرمق وحرم الشبع .
36 / 431
د - جواز تزوّد المضطرّ من الميتة ووجوب دفعها إلى مضطرّ آخر إذا لم يكن مضطراً إليها فعلًا :
هل للمضطرّ التزوّد من الميتة ؟ الأقرب ذلك ، كما عن أبي علي . ويحتمل العدم ، وضعفه واضح .
ولو لقيه مضطرّ آخر لم يجز له بيعها عليه ، ويجب دفعها إليه بغير عوض إذا لم يكن هو مضطرّاً في الحال ، وإن توقّعه .
36 / 431 - 432
ه - وجوب التناول لحفظ النفس وحرمة التنزّه مع خوف التلف :
[ هل يجب التناول للحفظ ؟ قيل : نعم ] بل قد يظهر من بعض الإجماع عليه [ وهو الحق ] خلافاً لأحد وجهي الشافعي من جوازه له . وفيه ما لا يخفى .
[ ولو أراد التنزّه والحال حالة خوف التلف ] للنفس ، بل أو الضرر الذي لا يتحمّل عليها [ لم يجز ] ذلك .
36 / 432
و - لو وجد المضطرّ ميتة وطعاماً للغير :
[ لو وجد ميتة وطعام الغير ، فإن بذل له الغير طعامه بغير عوض أو عوض هو قادر عليه ] غير مضرّ بحاله [ لم تحلّ ] له [ الميتة ] بلا خلاف ولا إشكال ، وإن بذله بزيادة كثيرة ففي المسالك : " في تقديمه على الميتة مع القدرة أوجه أحدها أنّه لا يلزمه " . ولا بأس به مع الإضرار بالحال ، أمّا مع عدمه فالمتّجه تقديمه عليها .
[ ولو كان صاحب الطعام غائباً أو حاضراً ولم يبذله وقوي صاحبه على دفعه عن طعامه أكل الميتة . ]
والقول بأنّه [ إن كان صاحب الطعام ضعيفاً لا يمنع أَكَل الطعام وضَمِنَه ولم تحلّ الميتة ] لا يخلو من نظر ولعلّه لذا قال المصنّف : [ وفيه تردّد ] وإن كان أولى من ذلك الجزم بالعدم .
36 / 438 - 439
ز - إذا لم يجد المضطرّ إلّا الآدمي أو آدمي وميتة :
[ إذا لم يجد المضطرّ إلّا الآدمي ميّتاً حلّ له )