من ضروريّات دينهم على وجه يدخل مستحلّه في الكافرين . [ و ] كذا لا خلاف في أنّه يحرم [ كلّ مسكر ] ولو قلنا بعدم تسميته خمراً .
وحرمة شرب سائر المسكرات في مذهبنا من المسلّمات ، بل الضروريات ، من غير فرق بين القليل والكثير والمطبوخ والنيء والمتّخذ من العنب وغيره ، كالنقيع من الزبيب والنبيذ من التمر والمسكر من الرطب والفضيخ من البسر والبتع من العسل والجعة من الشعير والمرز من الذرة وغيرها من الأشربة المسكرة ولو بكثيرها ، بل عن الشافعي وأحمد ومالك والثوري والليث بن سعد وجمهور العامّة موافقتنا في ذلك . نعم حكي عن أبي حنيفة وصاحبيه خلاف ذلك فأباح الأوّل المسكر من كلّ شيء عدا عصير العنب ونقيع التمر والزبيب ، وأحلّ من العصير ما طبخ على الثلث ، ومن النقيعين المطبوخ مطلقاً ، لكنّه استثنى من المطبوخ القدر الذي يتعقّبه الإسكار ، فلو شرب عشرة وسكر بالعاشر اختصّ التحريم به ، ونحوه في ذلك كلّه صاحباه ، إلّا أنّ الشيباني منهما قد اشترط في حلّ الثلاثة طبخها على الثلث ، وقد خالفوا في ذلك الكتاب والسنّة .
والمراد بالمسكر : ما وجد فيه طبيعة الإسكار ولو بالكثير منه ، فإنّه يحرم قليله أيضاً بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه .
6 / 3 - 4
36 / 373 - 374
ب - شرب الفُقَّاع :
لا خلاف في أنّه يحرم [ الفُقَّاع ، قليله وكثيره ] بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكيّ منه مستفيض أو متواتر أو قطعي .
وصرّح غير واحد أنّه كذلك وإن لم يكن مسكراً ، لكن الصنف الذي لا يسكر منه فلا بأس به .
وذكر غير واحد أنّه إنّما يحرم مع الغليان الذي هو النشيش الموجب للانقلاب ، إلّا أنّ المصنّف وغيره أطلق الحكم ، ولعلّه بناءً على المتعارف في عمله ، وإن أمكن منعه .
ولا يكفي في الحرمة تسميته فُقَّاعاً ، بل لا بدّ من العلم بكونه من القسم المحرّم ، لكن في المسالك : " والحكم معلّق على ما يطلق عليه اسم الفُقَّاع عرفاً مع الجهل بأصله ، أو وجود خاصّيته وهي النشيش . . " .
وعلى كلّ حال فليس من المعلوم كونه من الفُقَّاع ، ما تعارف في زماننا استعمال الأطبّاء له من ماء الشعير المغليّ .
36 / 374 - 376
نجاسة / أوّلًا 9
( 6 / 38 - 41 )
ج - شرب العصير العنبي إذا غلى :
[ يحرم العصير ] العنبي ، وإن قلنا بطهارته [ إذا غلى ، سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار . ولا يحلّ حتى يذهب ثلثاه ، أو ينقلب خلّا ] .
36 / 376
نجاسة / أوّلًا 8
و ( 6 / 13 - 20 )
د - بيع العصير بالسلف :
سلف / ثانياً 12
( 36 / 421 )
ه - استئمان مستحلّ شرب العصير قبل ذهاب ثلثيه على طبخه :
يكره [ أن يستأمن على طبخه من يستحلّ شربه قبل أن يذهب ثلثاه إذا كان )