وقال أمير المؤمنين عليه السلام : " اشربوا ماء المطر فإنّه يطهّر البدن ويدفع الأسقام " .
وقال الصادق عليه السلام : " البَرَد لا يؤكل " .
ولعن نوح عليه السلام ماء الكبريت والماء المرّ .
36 / 509 - 510
د - الاستشفاء بمياه الجبال الحارّة :
عيون / 2
( 1 / 335 )
2 - ما عدا الماء من المائعات غير المسكرة :
أ - الربوبات والسكنجبين والجلاب ونحوها ممّا لا يسكر :
لا خلاف معتدّ به في أنّه [ لا يحرم شيء من الربوبات والأشربة ] من السكنجبين والجلاب ونحوهما من الأشربة غير المسكرة [ وإن شمّ منه رائحة المسكر ، كربّ الرمّان والتفّاح ] والسفرجل والتوت وغيرها [ لأنّه لا يسكر كثيره ] وللإجماع بقسميه عليه . نعم قد يحرم بالعارض ، كما إذا أدّى ذلك إلى التهمة بشربه .
36 / 419
ب - عصير ما عدا العنب من الفواكه والثمار إذا غلى :
لا إشكال في طهارة وحلّ ما اعتصر من غير ثمرتي الكرم والنخل من الفواكه والثمار والبقول لو نَشَّت وغلت ، بل في مصابيح العلّامة الطباطبائي إجماع العلماء على ذلك . بل وكذا لا إشكال في المعتصر من ثمرة الكرم إذا لم يكن زبيباً أو عنباً ولا مسكراً كالحصرم ، وإنْ حُكي التوقّف فيه عن بعض المحدثين ، لكنّه في غاية الضعف ، كاحتمال التوقّف في عصير المطبوخ من ثمرة النخل إذا لم يكن بسراً أو تمراً .
6 / 37 - 38
والأظهر الأشهر ، بل المشهور حلّية العصير التمري وإن لم يذهب ثلثاه بالغليان ، بل في الحدائق : أنّه " كاد يكون إجماعاً ، بل هو إجماع في الحقيقة " كما عن رسالة مولانا أبي الحسن ، ورياض المسائل حكاية نفي الخلاف عن بعض الأصحاب ، بل ربما استظهر نفي الخلاف من اللمعتين وأطعمة المسالك أيضاً . نعم ، تردّد الفاضلان في ذلك في حدود الشرائع والقواعد .
6 / 21
ويحلّ عصير التمر المغلي بالنار وإن لم يذهب ثلثاه ، من غير فرق بين الرطب منه والتمر ، وإن حكي عن غاية المرام الفرق فجعل الرطب خاصّة كالعنب ولم نعرف له مأخذاً معتدّاً به .
خلافاً لظاهر الشيخ في التهذيب ، ومحتمل السرائر أو ظاهرها ، وعن صريح الشيخ سليمان بن عبد اللَّه البحراني والسيد نعمة اللَّه ومولانا أبي الحسن والأُستاذ الأكبر وغيرهم ، فاعتبروا في حلّ التمري ذهاب الثلثين كالعنب مستظهراً له الأُستاذ الأكبر من الصدوق والكليني أيضاً ، بل ومن غيرهم .
6 / 30 - 31
والمعروف بين الفاضلين ومن تأخّر عنهما القول بحلّية العصير الزبيبي أيضاً ، وإن اختار العلّامة الطباطبائي في مصابيحه القول بحرمته ، إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه بحال .
6 / 33 - 35
3 - الأشربة المسكرة :
أ - شرب الخمر وسائر المسكرات :
[ ( يحرم شرب ) الخمر ] بلا خلاف فيه بين المسلمين ، بل هو