ففرّق بين الموت بسبب خارج فيحرم ، والموت من قبل نفسه فيحلّ ، وضعفهما واضح .
36 / 257 - 258
7 - أكل ما يموت في شبكة الصائد أو حظيرته في الماء :
لا يؤكل [ ما يموت في شبكة الصائد في الماء ] الذي فيه حياته [ أو في حظيرته ] .
36 / 258
8 - أكل السمك المشكوك تذكيته :
[ لو اختلط الميّت بالحيّ بحيث لا يتميّز قيل : حلّ الجميع ، واجتنابه أشبه ] بأُصول المذهب وقواعده .
ولكن في كشف اللثام : " ذكر الصدوق والمفيد والسيّد وسلّار وبني حمزة وإدريس وسعيد والفاضل في التحرير : أنّه إذا وجد سمكة ولا يدري أذكيّة هي أم لا فلتعتبر بالماء ، فإن طفت على الماء مستلقية على ظهرها فهي غير ذكيّة ، وإن طفت عليه على وجهها فهي ذكيّة . . " . وكأنّ ذلك لاستعلام موته وحياته فعلًا لا الميّت المعلوم موته .
وفي الدروس : " ولو علم كونه مات خارج الماء حلّ ، ولو اشتبه فالأقرب التحريم " . وقال في المقنع : " إذا اشتبه السمك هل هو ذكيّ أم لا ؟ طرح على الماء ، فإن استلقى على ظهره فحرام ، وإن كان على وجهه فذكيّ " واختاره الفاضل ، وظاهره كون المراد معرفة موته السابق من ذكاته لا الفعلية ، وربما كان ذلك ظاهر غيره أيضاً . لكن لا يخفى عليك ما فيه من الإشكال .
36 / 258 - 260
9 - أكل السمك الجلّال :
[ لا يؤكل الجلّال من السمك ] على المشهور بين الأصحاب نصّاً وفتوى [ حتى يستبرأ بأن يجعل في الماء يوماً وليلةً ] عند الأكثر على ما في المسالك وكشف اللثام .
لكن في الفقيه : " أنّ رواية القاسم بن محمد الجوهري السمك الجلّال يربط يوماً إلى الليل في الماء " وفي كشف اللثام عن الصدوق والشيخ الاكتفاء بذلك .
ولا ريب أنّ الأول أحوط وأشهر عملًا وأولى ، بل يمكن إرجاع الأخير إليه باحتمال إرادة دخول تمام الغاية ولو للجزء الأوّل . نعم ، هما معاً خاليان عمّا ذكره المصنّف [ و ] غيره من أنّه [ يطعم علفاً ] وأن يكون طاهراً ، بل ظاهرهم كونه [ طاهراً ] فعلًا ، فلا يكفي النجس ولو عارضاً .
والاستصحاب وظهور كلمات الأصحاب ودعوى الانسياق يقتضي الاقتصار على العلف الطاهر فعلًا مدّة الحبس ، بل في التحرير اعتبار كون الماء الذي يُحبَس فيه السمك طاهراً ، ولا ريب في أنّه أحوط وأولى .
36 / 260 - 262
10 - أكل بيض السمك :
[ بيض السمك ] المعبّر عنه الآن بالثرب من [ المحلّل حلال ] وإن كان أملس [ و ( كذا خ ) بيض المحرّم حرام ] وإن كان خشناً ، بلا خلاف محقّق أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع على الأوّل .
ولا ينافي ما ذكرنا إطلاق جماعة من الأصحاب ممّن تقدم على المصنّف ، حلّية الخشن من بيض السمك دون الأملس والمستماع ، لإمكان تنزيل الإطلاق المزبور على إرادة التمييز عند الاشتباه ، كما