أومأ إليه المصنّف ومن تأخّر عنه بقوله : [ ومع الاشتباه يؤكل ما كان خشناً لا ما كان أملس ] بل لعلّه الظاهر منهم ، وإن كنّا لم نقف على خبر بالتفصيل المزبور ، إلّا أنّه يمكن شهادة التجربة له .
36 / 262 - 264
11 - أكل السمك حيّاً أو القطعة المبانة منه وهو حيّ :
تذكية / ثانياً 4 ز
( 36 / 170 - 171
233 )
ثانياً : البهائم :
1 - البهائم الانسيّة المحلّلة :
أ - الأنعام الثلاثة ( الإبل والبقر والغنم ) :
لا خلاف بين المسلمين في أنّه [ يؤكل من الأنسيّة ] منها جميع أصناف [ الإبل والبقر والغنم ] بل هو من ضروري الدين .
36 / 264
ب - أكل لحوم الخيل والبغال والحمير الأهلية :
المشهور بيننا شهرة كادت تكون إجماعاً ، كما اعترف به غير واحد إن لم تكن كذلك أنّه [ يُكرَه الخيل والبغال والحمير الأهلية ] بل عن الخلاف الإجماع على ذلك ، كما عن الانتصار والغنية : أنّه من متفرّدات الإمامية في الأوّل والثالث .
ولم أجد خلافاً إلّا من المفيد في ما حُكي عنه في كشف اللثام من تحريم البغال والحمير والهجن من الخيل ، بل قال : " إنّه لا تقع الذكاة عليها " ومن الحلبي في ما حُكي عنه أيضاً من تحريم البغال .
نعم ، هي [ على تفاوت بينها ( فيها خ ل ) بالكراهية ] بل في صريح المسالك وظاهر غيرها الاتّفاق على التفاوت المزبور ، وعن المشهور أنّ كراهة البغل أشدّ ، وعن القاضي وظاهر الحلّي أنّ كراهة الحمار أشدّ .
وعلى كل حالٍ فالخيل أخفّها ، ولعلّ البغل أشدّ من الحمير ، ويحتمل الحمير .
36 / 264 - 269
2 - البهائم الوحشية المحلّلة :
لا خلاف بيننا ، بل وبين المسلمين في أنّه [ يؤكل من الوحشية البقر والكباش الجبلية ] التي هي على ما قيل : الضأن والمعز الجبليّان [ والحمر والغزلان واليحامير ] بل الإجماع بقسميه عليه هنا ، مضافاً إلى النصّ في الظبي وحمار الوحش واليحمور والأيل الذي هو - على ما قيل - بقر الجبل أو ذكر الأوعال ، بل الضرورة . نعم ظاهر المتن والقواعد والتحرير وغيرها حصر المحلّل من الوحش فيها ، بل هو صريح محكيّ الغنية ، إلّا أنّه زاد الأوعال سادساً . لكن قد يشكل ذلك بالخيل والإبل والبغال لو كانت وحشية ، بل قد يشكل بالنعامة بناءً على أنّها من غير الطير وأنّها حلال ، ولكن يمكن عدم إرادة الفاضلين الحصر .
وفي الدروس : " عن ابن إدريس والفاضل كراهة الحمار الوحشي ، وعن الحلبي كراهة الإبل والجاموس " ولكنّ الظاهر من المصنّف وغيره عدم الكراهة فيها وفي غيرها من الأنعام ، لكن في عدّة من النصوص ما يستفاد منه كراهة البقرة والجاموس ، كما عساه يظهر من الدروس .
36 / 293 - 294
271
3 - البهائم المحرّمة :
أ - الكلب والسنّور :
لا خلاف بيننا بل وبين أكثر المسلمين في أنّه [ يحرم الكلب ] بل الإجماع