تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

إطراق

إطراق الرأس حال القيام في الصلاة :

صلاة / ثامناً 3 ز ( 9 / 253 )

إطعام

1 - إطعام المملوك الحلو عند شرائه :

رقّ / رابعاً 6 ب ( 24 / 170 )

2 - إطعام الزوجة ضمن نفقتها على الزوج :

نفقة / أوّلًا 3 أ ( 31 / 331 - 333 )

3 - أحكام إطعام الفقراء والمساكين في الكفّارات :

كفّارات / ثالثاً 3 ( 33 / 249 - 269 )

4 - إطعام المأكول المغصوب للمالك أو لغيره :

غصب / ثانياً 2 ج‍ / 4 ( 37 / 142 - 145 )

5 - إطعام الأبوين الجدّ والجدّة سدس التركة :

إرث / سادساً 1 و ( 39 / 142 - 147 )

أطعمة وأشربة

أهمّية الأطعمة والأشربة والأصل فيهما :

الأطعمة والأشربة من المهمّات للإنسان باعتبار كونه جسداً لا يمكن استغناؤه عنهما . ومن المعلوم المقرّر في الأُصول أنّ العقل والشرع تطابقا على أصالة الإباحة والحلّ في تناول كلّ ما لم يعلم حرمته من الشرع ، ولو لاشتماله على ضرر في البدن من المأكول والمشروب ، في مقابل القول بأنّ الأشياء على الحظر والوقف . 36 / 236 - 237

أوّلًا : الحيوانات البحرية :

1 - أكل غير السمك والطير من حيوان البحر :

[ لا يؤكل منه ( حيوان البحر ) إلّا ما كان سمكاً ] أو طيراً ، بلا خلاف أجده فيه بيننا ، كما اعترف به في المسالك ، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والمعتبر والذكرى وفوائد الشرائع الإجماع عليه . ووسوسة بعض متأخّري المتأخّرين في الحكم المزبور أو ميله إلى الحِلّ في الجملة - بل ربما حكي عن الصدوق أيضاً وإن كنّا لم نتحقّقه - في غير محلّه ، نعم لا خلاف بين المسلمين بل وغيرهم في حِلّ السمك منه ، بل لعلّه من ضروري الدين . أما غير السمك من حيوان البحر ف‍ [ - لا يؤكل : السلحفاة ] أي الرقّ [ ولا الضفادع ولا السرطان ] بل [ ولا شيء من حيوان البحر ككلبه وخنزيره ] وغيرهما . 36 / 241 - 243 253

2 - اشتراط الفلس ( القشر ) في السمك :

لا خلاف معتدّ به بين المؤمنين في أنّه يشترط أن يكون [ له ( للسمك ) فلس ] أي قشر كالورق [ سواء بقي عليه كالشبوط والبياح أو لم يبقَ كالكَنْعَت ] الذي هو حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شيء فيذهب فلسها ، ولذا لو نظرت إلى أصل أُذنها وجدته فيه . [ أمّا ما ليس له فلس في الأصل كالجرّي ففيه روايتان : أشهرهما ] رواية [ التحريم ] بل هي إن لم تكن متواترة فمقطوعة المضمون ، بل وعملًا ، بل عن الخلاف والغنية والسرائر الإجماع عليه ، بل لعلّه كذلك ، إذ لم نجد مخالفاً إلّا ما يُحكى عن القاضي