دون تفريط عيباً يمنع من الأُضحيّة فضلًا عن غيره [ نحرها على ما بها ، وأجزأته ] بل [ و ] كذا [ لو ضلّت أو عطبت أو ضاعت من غير تفريط لم يضمن ] وسقط عنه خطاب النذر ، بل والأُضحيّة ، نعم لو وجدت بعد ذلك ذبحها في يوم الأُضحيّة ، وفي الدروس : أنّها تذبح قضاءً ، وفيه نظر .
36 / 158 - 159
د - ذبح الأجنبي الأُضحيّة المنذورة ناوياً بها عنه وغير ناوٍ :
[ لو نذر أُضحيّة فذبحها يوم النحر غيره ولم ينوِ عن صاحبها ] أو نوى غيره [ لم تجزِ عنه ] أي الناذر .
نعم [ لو نوى ] التضحية بها [ عنه أجزأته وإن لم يأمره ] به للإجماع ، كما عن الخلاف .
ثمّ إنّه هل يجب على الذابح أرش ما نقص بالذبح ؟ الأشهر الأقوى العدم ، وربما قيل بثبوته ، وهو ضعيف ، وأضعف منه ما عن آخر من التفصيل بأنّه إن ذبحها وفي الوقت سعة فعليه الأرش ، وإن ضاق ولم يبقَ إلّا ما يسع الذبح فذبحها فلا أرش عليه ، وعلى تقدير الأرش فيحتمل كونه للمضحّي ، ويحتمل كونه للمساكين ، والثالث أن يسلك به مسلك الضحايا ، ولعلّه الأقوى ، وحينئذٍ فيشتري به شاة أو جزءها أو لحماً ويتصدّق به .
هذا كلّه مع عدم صدور غير الذبح والنحر من الأجنبي ، أمّا إذا أتلفه مع ذلك بتفريق ونحوه ففي المسالك : " هو كالإتلاف . . فيضمن حينئذٍ له القيمة . . " . قلت : يمكن القول بالاجتزاء به أيضاً كالذبح خصوصاً بناءً على الفضولي .
ثمّ على تقدير الضمان فالوجه ضمان قيمة اللحم بناءً على عدم ثبوت الأرش بالذبح ، ويحتمل ضمان أرش الذبح وقيمة اللحم ، وقيمتها عند الذبح كما في صورة الإتلاف ، وأكثر الأمرين من قيمتها وقيمة اللحم .
ثمّ إنّ ظاهر الأصحاب هنا أنّ المتولّي للشراء بالقيمة أو بالأرش وللمطالبة بهما الناذر دون الحاكم وإن صارت الشاة بنذره للفقراء .
36 / 159 - 161
13 - حكم من اشترى أُضحيّة فماتت أو سرقت :
حجّ / خامساً 4 ج / 7
( 19 / 129 - 130 )
14 - استثناء شراء الأُضحيّة من استحباب المماكسة في الشراء وكراهة المداقّة في المعاملة عليها :
22 / 463
466
إضراب
الإضراب في الطلاق :
طلاق / أوّلًا 3 ر
( 32 / 101 - 102 )
اضطرار
1 - الاضطرار لتناول الأطعمة والأشربة المحرّمة في ذاتها أو المملوكة للغير :
أطعمة وأشربة / ثامناً
( 36 / 426 - 444 )
2 - أكل المحرم الصيد اضطراراً :
إحرام / سادساً 1 د / 9
( 20 / 335 - 340 )
3 - أكل المحرم ما فيه طيب لضرورة :
إحرام / رابعاً 1 د / 5
( 18 / 324 )
4 - الاضطرار لدفع الربا :
ربا / أوّلًا 4
أ ( 23 / 333 )