عندنا ، كما في المنتهى ومحكيّ التذكرة [ لو أُسر الزوجان ] معاً ، وإن لم يحصل الملك للزوج إذا فُرض كونه كبيراً ولم يكن قد اختار الإمام عليه السلام استرقاقه ، خلافاً لأبي حنيفة وابن حنبل فلا ينفسخ .
ولا فرق في ذلك بين أن يسبيهما رجل أو رجلان ، لكن في المنتهى : والوجه أنّه إذا سباهما رجل واحد وملكهما معاً أنّ النكاح باقٍ وله فسخه ، وكذا لو بيعا من واحد . وفيه أنه منافٍ لما هو كالمجمع عليه باعترافه واعتراف غيره من انفساخ النكاح بتجدّد الملك .
نعم [ لو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ و ] لكن [ لو قيل بتخيير الغانم في الفسخ ] وعدمه [ كان حسناً ] كما يتخيّر لو ملكهما بالبيع ونحوه ، بل جزم به غير واحد ممّن تأخّر عن المصنّف ، خلافاً للمحكيّ عن المبسوط والسرائر ، ويمكن أن يريدا عدم الانفساخ قهراً ، ولم يحضرنا عبارتاهما .
21 / 141 - 142
خامساً : أحكام الأسير المسلم :
1 - إمامة الأسير بغير مماثله في الصلاة :
صلاة الجماعة / رابعاً 3 ط
( 13 / 390 - 391 )
2 - تترّس الكفّار بأسرى المسلمين في الحرب :
جهاد / رابعاً 9 د
( 21 / 68 - 70 )
3 - جعل الفدية للمشرك عن الأسير المسلم أو جعلًا على رفع الأسر عنه :
جهاد / خامساً 9
( 21 / 116 - 117 )
إسراج
1 - إسراج مصباح عند الميّت إذا مات ليلًا :
ميّت / أوّلًا 3
( 4 / 20 - 21 )
2 - الإسراج في المسجد :
مسجد / سادساً 4
أ ( 14 / 88 )
إسراف
1 - خمس الزائد على المئونة لو أسرف فيها :
خمس / ثانياً 5 د
( 16 / 62 - 63 )
2 - الإسراف المضار وغيره :
22 / 470
3 - الإسراف من كبائر الذنوب :
13 / 313
إسلام
أوّلًا : ما يثبت به الإسلام :
الإسلام إمّا أن يحصل مباشرة أو تبعاً :
1 - الإسلام مباشرة :
أ - من يقبل منه الإسلام مباشرة وكيفيته :
الإسلام الذي يحصل مباشرة هو من البالغ العاقل بأن يظهره بالشهادتين إن لم يكن أخرس ، وإلّا فبالإشارة المفهمة .
38 / 181
ب - ما يكفي في إظهار الإسلام :
[ كلمة الإسلام ] نصّاً وفتوى [ أن يقول : أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه ] أو ما في معناهما ، بل إن ترك لفظ الشهادة ففي كشف اللثام : حكم بإسلامه ما لم يظهر منه ما ينافيه ، ولا بأس به إذا كان ذلك منه لإرادة الإسلام .
ولو قال : أشهد أنّ النبيّ رسول اللَّه ففي القواعد : لم يحكم بإسلامه ، وفيه احتمال الاكتفاء بظاهر إرادته