تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
عندنا ، كما في المنتهى ومحكيّ التذكرة [ لو أُسر الزوجان ] معاً ، وإن لم يحصل الملك للزوج إذا فُرض كونه كبيراً ولم يكن قد اختار الإمام عليه السلام استرقاقه ، خلافاً لأبي حنيفة وابن حنبل فلا ينفسخ . ولا فرق في ذلك بين أن يسبيهما رجل أو رجلان ، لكن في المنتهى : والوجه أنّه إذا سباهما رجل واحد وملكهما معاً أنّ النكاح باقٍ وله فسخه ، وكذا لو بيعا من واحد . وفيه أنه منافٍ لما هو كالمجمع عليه باعترافه واعتراف غيره من انفساخ النكاح بتجدّد الملك . نعم [ لو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ و ] لكن [ لو قيل بتخيير الغانم في الفسخ ] وعدمه [ كان حسناً ] كما يتخيّر لو ملكهما بالبيع ونحوه ، بل جزم به غير واحد ممّن تأخّر عن المصنّف ، خلافاً للمحكيّ عن المبسوط والسرائر ، ويمكن أن يريدا عدم الانفساخ قهراً ، ولم يحضرنا عبارتاهما . 21 / 141 - 142

خامساً : أحكام الأسير المسلم :

1 - إمامة الأسير بغير مماثله في الصلاة :

صلاة الجماعة / رابعاً 3 ط ( 13 / 390 - 391 )

2 - تترّس الكفّار بأسرى المسلمين في الحرب :

جهاد / رابعاً 9 د ( 21 / 68 - 70 )

3 - جعل الفدية للمشرك عن الأسير المسلم أو جعلًا على رفع الأسر عنه :

جهاد / خامساً 9 ( 21 / 116 - 117 )

إسراج

1 - إسراج مصباح عند الميّت إذا مات ليلًا :

ميّت / أوّلًا 3 ( 4 / 20 - 21 )

2 - الإسراج في المسجد :

مسجد / سادساً 4 أ ( 14 / 88 )

إسراف

1 - خمس الزائد على المئونة لو أسرف فيها :

خمس / ثانياً 5 د ( 16 / 62 - 63 )

2 - الإسراف المضار وغيره :

22 / 470

3 - الإسراف من كبائر الذنوب :

13 / 313

إسلام

أوّلًا : ما يثبت به الإسلام :

الإسلام إمّا أن يحصل مباشرة أو تبعاً :

1 - الإسلام مباشرة :

أ - من يقبل منه الإسلام مباشرة وكيفيته :

الإسلام الذي يحصل مباشرة هو من البالغ العاقل بأن يظهره بالشهادتين إن لم يكن أخرس ، وإلّا فبالإشارة المفهمة . 38 / 181

ب - ما يكفي في إظهار الإسلام :

[ كلمة الإسلام ] نصّاً وفتوى [ أن يقول : أشهد أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه ] أو ما في معناهما ، بل إن ترك لفظ الشهادة ففي كشف اللثام : حكم بإسلامه ما لم يظهر منه ما ينافيه ، ولا بأس به إذا كان ذلك منه لإرادة الإسلام . ولو قال : أشهد أنّ النبيّ رسول اللَّه ففي القواعد : لم يحكم بإسلامه ، وفيه احتمال الاكتفاء بظاهر إرادته
معجم فقه الجواهر — صفحة 360 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي / مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامي