( بإسلامه . . ] لإلحاقه بالصاحي عندنا فيما عليه من الجنايات والقذف والزنا وغيرها [ وهذا يشكل ] بأنّ الحكم بإسلامه شيء له لا عليه ، ولعلّه لذا [ قد رجع ] عنه [ في الخلاف ] . إنّما الكلام في أنّ ذلك في خصوص السكران الآثم بسكره أو مطلقاً ؟ الظاهر هو الأوّل اقتصاراً على المتيقّن في مخالف القواعد ، ومن ذلك ينقدح الشكّ في الفرض إذ لم يعلم القول به إلّا من الشيخ وقد رجع عنه .
41 / 624 - 625
ز - إسلام الذمّي بعد خرق الذمّة :
أهل الذمّة / ثانياً 16 ج
( 21 / 277 - 278 )
ح - إسلام الكفّار بعد التحكيم :
جهاد / خامساً 8
( 21 / 116 )
ط - حكم تصديق مدّعي تقدّم الإسلام على الزنا بالمسلمة حذراً من القتل :
قضاء / خامساً 4 ب / 14
( 40 / 264 )
ي - حكم قبول دعوى الذمّي الإسلام قبل الحول فراراً من الجزية :
قضاء / خامساً 4 ب / 12
( 40 / 262 - 263 )
ك - إسلام ولد المعاهد بوصفه الإسلام بعد البلوغ :
أمان / 13
( 41 / 619 - 620 )
2 - الإسلام تبعاً :
أ - الإسلام تبعاً لأحد الأبوين :
غير المميّز والمجنون لا إسلام لهما إلّا بالتبعية التي تحصل بإسلام الأب أصالة ، كمسلم يتزوّج بكتابية مثلًا فإنّ ولدها منه مسلم ، بلا خلاف كما عن المبسوط ، أو عارضاً كما إذا أسلم الأب وهو حمل أو ولد منفصل فإنّه يتبع الأب أيضاً ، بلا خلاف كما عن المبسوط أيضاً ، بل عن المبسوط والخلاف أيضاً إجماع الفرقة على إسلام الحمل أو الولد بإسلام الأُمّ ، بل الظاهر عدم الفرق في التبعية بين إسلام الأب وإسلام الجدّ وإن علا والجدّات للأب أو الأُمّ مع فرض عدم وجود الأقرب ، أمّا معه فقد استشكل فيه الفاضل وولده ، والأقوى فيه التبعية تغليباً للإسلام ولصدق القرابة ، وكذا الذرّية والولد وغير ذلك ممّا هو دليل للتبعية مع موت الأقرب .
38 / 183 - 184
39 / 25 - 27
ب - الإسلام تبعاً للدار :
يحصل الإسلام أيضاً بتبعية الدار التي تعرّض لها المصنّف في أحكام اللقيط الذي لا خلاف بين الأصحاب في الحكم بإسلامه في دار الإسلام .
38 / 184 - 188
وانظر أيضاً : لقيط / ثالثاً 10
( 38 / 181
188 )
ج - تبعية المسبي من أطفال الكفّار للسابي المسلم :
تحصل التبعية أيضاً بالسبي للطفل منفرداً عن أبويه ، كما عن الإسكافي والشيخ والقاضي والشهيد وغيرهم . ومن الغريب ما عن بعض الناس من تسليم الاتّفاق على طهارته دون إسلامه .
نعم لو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم بإسلامه ، بلا خلاف أجده فيه ، خلافاً للمحكيّ عن أحمد بن حنبل ، ولا ريب في ضعفه ، كضعف المحكيّ عن أحد وجهي الشافعية من الحكم بإسلام مسبي