الأُخت أي لا ميراث لها من حيث كونها مولاة .
ف [ - لو ماتت الأُخرى ، ولا وارث لها هل يرثها مولى أُمّها ؟ فيه تردّد منشؤه هل انجرّ الولاء إليهما بعتق الأب أم لا ؟ ولعلّ الأقرب ] عند المصنّف [ أنّه لا ينجرّ هنا ] والأقرب حصول الجرّ ، نعم كلّ واحدة منهما جرّت نصف ولاء أُختها إليها فيبقى نصف ولاء كلّ واحدة منهما لمولى أُمّها ، وإن لم نقل بالجرّ فالولاء كلّه له .
والوجهان في انجرار ولائه إليه آتيان في ما لو أولد مملوك من معتَقة ابناً فولاؤه وولاء إخوته منها لمولى أُمّه ، فإن اشترى الولد أباه عتق عليه ، وانجرّ ولاء أولاده كلّهم إليه . وهل ينجرّ ولاء نفسه إليه فيبقى حرّاً لا ولاء عليه ، أو يبقى ولاؤه لمولى أُمّه وإلّا لزم ثبوت الولاء على أبويه دونه مع كونه ولداً وهما رقّ في الأصل ، أو عليهما ولاء ، ومن كان كذلك ثبت عليه الولاء ؟ فتأمّل جيّداً .
أمّا لو كان المشتري لأبيه ولد زنا وأعتقه - بناءً على عدم الانعتاق بقرابة الزنا - ثبت له الولاء قطعاً ، وانجرّ ولاء الأولاد وولاؤه إليه ، بل لا إشكال في انجرار ولائه نفسه إليه ، فيكون حرّاً لا ولاء لأحد عليه .
39 / 251 - 253
س - ولاء المملوك لو اشتراه أحد الولدين مع أبيه فأعتقاه :
[ لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكاً فأعتقاه ] كان الولاء لهما معاً [ ف ] - إذا [ مات الأب ثمّ مات المعتَق كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته ] أي المعتَق نصف بالولاء وربع بإرثه [ ولأخيه الربع ] بإرث الولاء خاصّة .
39 / 253
ع - ولاء ابن المعتَقة إذا أولده عبد ومن ينجرّ إليه الولاء :
[ إذا أولد العبد من معتَقة ابناً ] فهو حرّ [ فولاؤه ] أي الابن [ لمعتِق أُمّه ، فلو اشترى الابن عبداً فأعتقه كان ولاؤه له ] دون مولى أُمّه . [ فلو اشترى ] هذا العبد الذي هو [ معتقه ] أي الابن [ أب المنعم ] عليه بالإعتاق [ فأعتقه ، انجرّ الولاء من مولى الأُمّ إلى مولى الأب ] الذي هو العبد المعتق [ وكان كلّ واحد منهما مولى الآخر ] .
[ فلو مات الأب فميراثه لابنه ] دون مولاه الذي لا يرثه إلّا مع عدم النسب .
[ فإن مات الابن ولا مناسب له ] أصلًا [ فولاؤه لمعتق أبيه ] الذي هو عتيق الابن .
[ وإن مات ] العبد [ المعتق ولا مناسب له ، فولاؤه للابن الذي باشر عتقه ] .
[ ولو ماتا ] معاً [ ولم يكن لهما مناسب ، قال الشيخ ] في المحكيّ من مبسوطه : [ يرجع الولاء إلى مولى الأُمّ ، وفيه تردّد ] وفي القواعد : الأقرب العدم ، بل عن المبسوط قبل ذلك الاعتراف به ، وحينئذٍ يكون الميراث للضامن ثمّ للإمام عليه السلام لكن الأوّل لا يخلو من قوّة .
39 / 253 - 254
ف - إرث العبد المكاتب :
مكاتبة / ثالثاً 11
( 34 / 293 - 297 )
2 - ولاء تضمّن الجريرة :
أ - مشروعية ولاء ضمان الجريرة وترتّب الإرث والعقل عليه :
[ الجريرة ] هي الجناية ، ولا