لفظ ، فضلًا عن أن يكون مخصوصاً ، فيكفي فيه العقل المقترن بما يدلّ على ذلك ولا يكون حكمه حكم المعاطاة في غيره من العقود .
وعلى كل حال فالظاهر جريان الوكالة فيه ، بل الظاهر جواز اتّحاد الموجب والقابل فيه مع الوكالة أو الولاية بوصاية أو حكومة ، فضلًا عن جواز إيقاعه من الوصيّ والحاكم عمّن لهم الولاية عليه ضامنية أو مضمونية مع مراعاة المصلحة .
بل الظاهر جريان الفضولية فيه وإن لم نقل بكونه عقداً ، بناءً على جريانها في الأعمّ منه .
39 / 256 - 258
ج - هل يتعدّى حكم الضمان إلى ورثة الضامن ؟ :
[ لا يتعدّى ] حكم التوالي ( الإرث والعقل ) [ الضامن ] إلى أولاده وغيرهم ، وعن الغنية الإجماع عليه .
39 / 258
د - هل يرث المضمون الضامن ؟ :
لا يرث المضمون الضامن إلّا إذا كانا متضامنين ، بلا خلاف يعتدّ به أجده فيه ، وما عن المقنعة من : أنّه " إذا أسلم الذمّي وتولّى رجلًا مسلماً على أن يضمن جريرته ويكون ناصره كان ميراثه له " لا صراحة فيه بالانتقال ، بل ولا ظهور .
39 / 258 - 259
ه - هل يترتّب ضمان الجريرة لو تعاهدا على الإرث ولم يتعرّضا للجريرة ؟ :
لم نجد تصريحاً في شيء من النصوص بالاكتفاء في العقد بالتعاهد على الإرث من غير تعرّض للجريرة ، وإن كان هو غير بعيد .
39 / 256
و - ضمان الجريرة بين المسلم والكافر :
هل يجري ضمان الجريرة بين المسلم والكافر على أن يكون المسلم الضامن والكافر المضمون ؟ إشكال . أمّا العكس فالظاهر عدم جوازه ، نعم لا بأس به بين الكافرين .
39 / 258
ز - من يصحّ ضمان جريرته والإرث بولاء ضمانه :
[ لا ] يصحّ أن [ يضمن إلّا سائبة لا ولاء عليه ، كالمعتَق في الكفّارات والنذور ] أو المتبرّئ من ضمانه [ أو حرّ ] بالأصل [ لا وارث له ] مناسب [ أصلًا ] بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه . فإن ضمن حينئذٍ ذا الوارث وله مولى كان ضمانه باطلًا ، وإن فقده بعد ذلك ، أمّا لو ضمنه مجرّداً كما لو لم يكن للمضمون ولد مثلًا حال الضمان ثمّ ولد له بعد ذلك ففي بطلان العقد أو بقائه مراعى وجهان ، ولعلّ قول المصنّف وغيره : [ ولا يرث هذا إلّا مع فقد كلّ مناسب ومع فقد المعتق ] مشعر بذلك ، بل قيل : إنّهم قد صرّحوا في العقل أنّه لو فضل على المنعم شيء كان على ضامن الجريرة ، إلّا أنّ الإنصاف عدم خلوّ الأوّل من قوّة .
39 / 259
ح - أولوية الضامن من الإمام عليه السلام بالإرث وإرث الزوج والزوجة نصيبهما معه :
الضامن [ يرث معه ( الضامن ) الزوج والزوجة نصيبهما )