والقنية ، بل عن التذكرة وغيرها الإجماع على حرمة استعمالها في غير الأكل والشرب ، كما عن كشف الرموز نفي الخلاف فيه .
22 / 26
ه - بيعها بجنسها وبغير جنسها :
صرف / ثانياً 2 ط
( 24 / 36 - 40 )
2 - الآنية المفضّضة والمذهّبة :
[ يكره ] استعمال الإناء [ المفضّض ] على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا ، بل في الحدائق : " عليه عامة المتأخّرين ومتأخّريهم " بل لا أجد فيه خلافاً إلّا ما حكي عن الخلاف .
نعم [ قيل ] بل لا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخّرين : [ يجب اجتناب موضع الفضّة ] إلّا من معتبر المصنّف فاستحبّه ، وتبعه الطباطبائي في منظومته ، واستحسنه في المدارك والذخيرة .
ويلحق بالإناء المفضّض الإناء المذهّب في جميع ما تقدّم وإن خلت عنه النصوص وأكثر الفتاوى ، كما اعترف به في المنتهى ، ويستفاد وجوب العزل حينئذٍ ، بل في الذكرى احتمال المنع لأصل الاستعمال في ذي الضبّة الذهب ، وإن كان ضعيفاً .
6 / 340 - 342
3 - الآنية المتّخذة من الجواهر والمعادن غير الذهب والفضّة :
[ لا يحرم استعمال غير الذهب والفضّة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعف أثمانها ] بلا خلاف أجده ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه . فما عن أحد قولي الشافعي من تحريم المتخذ من الجواهر الثمينة كالياقوت ونحوه لا يُصغى إليه .
6 / 343 - 344
4 - آنية الخمر :
يجوز أن [ يستعمل من أواني الخمر ما كان ] صلباً يمنع نفوذ الخمر ولو لأنه كان [ مقيّراً أو مدهوناً ] بدهن أخضر مثلًا [ بعد غسله ] فإنّه ممّا يطهر بذلك إجماعاً كما في المعتبر والمنتهى . [ و ] كذا يجوز لكن [ يكره ما كان ] رخواً لا يمنع نفوذ الخمر فيه ، كما لو كان [ خشباً أو قرعاً أو خزفاً غير مدهون ] وفاقاً للمشهور نقلًا في كشف اللثام إن لم يكن تحصيلًا ، وما عن نهاية الشيخ وابني الجنيد والبرّاج - من المنع عن استعماله - ضعيف .
6 / 352 - 354
36 / 418 - 419
5 - أواني المشركين :
[ أواني المشركين ] أهل كتاب كانوا أو لا وغيرها ممّا في أيديهم عدا اللحم والجلد [ طاهرة ] بلا خلاف أجده فيه ، إلّا ما توهّمه في الحدائق من خلاف الشيخ فحكى عنه عدم جواز استعمالها ، بل في كشف اللثام الإجماع عليه ، وهو كذلك . وقيّد المصنّف الطهارة ب [ - ما لم يُعلم نجاستها ] بمباشرتهم أو غيرها ، فإنّه إذا علم حكم بالنجاسة وإن احتمل حصول الطهارة ، بل ولو ظنّ ما لم يكن معتبراً شرعاً وإن كان لغيبة يحكم بالطهارة معها لغيرهم ، كما أنّه لا اعتبار بالظنّ عندنا في التنجيس أيضاً ما لم يكن ناشئاً عن أمارة شرعية من البيّنة وخبر العدل ، بل وإن كان خبر عدل ، بل في الرياض : " أنّه لم ينهض دليل تطمئن به النفس على البيّنة أيضاً " وإن كان ضعفه واضحاً ، كوضوح ضعف القول بالاكتفاء بمطلق الظنّ .
6 / 344 - 345
وانظر ايضاً : نجاسة / ثانياً 7
( 6 / 99 )
6 - الشرب في القدح الشامي وفي فخّار مصر :
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يشرب في القدح الشامي ،