وقال صلى الله عليه وآله وسلم : " لا تأكلوا في فخّار مصر " .
36 / 508 - 509
7 - موضع الشرب من الإناء :
شُرب / ثالثاً 5
( 36 / 511 )
8 - اختناث الأسقية :
في المرفوع عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه نهى عن اختناث الأسقية ، أي تثنى أفواهها ثمّ يشرب منها .
36 / 511
9 - استعمال الإناءين المشتبه الطاهر منهما بالنجس في الطهارة :
ماء مشتبه / 1
( 1 / 291 - 306 )
10 - استعمال الآنية المغصوبة في الطهارة :
يمكن الفرق في الطهارة بين الإناء المغصوب وبين آنية الذهب والفضّة ، فيحكم بصحّة الوضوء من المغصوب دون إناء الذهب أو الفضّة ، وإن ساوى بينهما في الفساد العلّامتان ( الطباطبائي وكاشف الغطاء ) ، كما أنّ غيرهما ساوى بينهما في عدمه ، إلّا أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه .
6 / 334
ماء مشتبه / 3
( 1 / 307 )
11 - استعمال ماء الآنية المسخّن بالشمس في الطهارة وغيرها :
ماء مطلق / 6
( 1 / 330 - 333 )
12 - إزالة النجاسة عن الأواني لاستعمالها فيما يشترط فيه الطهارة :
نجاسة / ثانياً 7
( 6 / 99 )
13 - كيفية تطهير الأواني وما يعتبر فيه :
مطهّرات / أوّلًا 4
( 6 / 355 - 376 )
آية
1 - الآيات الكونية التي تجب الصلاة لحدوثها :
صلاة الآيات / أوّلًا
( 11 / 400 - 409 )
2 - الآيات التي يُسجد لتلاوتها :
سجود التلاوة / 1
( 10 / 210 - 214 )
3 - قراءة واستماع آيات السجود في الصلاة :
صلاة / ثامناً 4 ب / 6
( 9 / 343 - 351
10 / 50 - 51 )
4 - سجود الحائض لتلاوة آيات السجود :
حيض / رابعاً 13
( 3 / 223 - 225 )
5 - قراءة الحائض ما زاد على سبع آيات من القرآن :
حيض / رابعاً 9
( 3 / 223 )
آيس
انظر : إياس
أب
أوّلًا : ولاية الأب :
1 - ولاية الأب في النكاح :
نكاح / رابعاً 1
أ ( 29 / 172 - 187 )
2 - ولاية الأب في الطلاق والخلع :
طلاق / أوّلًا 1 ه / 1
( 32 / 5 - 6 )
خلع / ثالثاً 1 ج
( 33 / 39 - 40 )
3 - ولاية الأب في المال على الصغير والمجنون :
حجر / ثانياً 5
( 26 / 101 - 105 )
أ - بيع الأب مال ابنه المولّى عليه :
بيع / ثانياً 2
( 22 / 272 )