تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 7

مساهمون:

ص٧

4 - حرمة اللعب بالعود والصنج والدف ونحوها من آلات اللهو وتفسيق الفاعل والمستمع وردّ شهادتهما :

شهادات / ثانياً 4 ج‍ / 6 ( 41 / 51 - 52 )

5 - كراهة بيع آلات العبادات إلّا لشراء خير منها :

22 / 467

6 - تبعية آلات العصر والمزاول ونحوهما للعصير العنبي في الطهارة إذا ذهب ثلثاه :

مطهّرات / خامساً 2 ( 6 / 291 - 292 )

7 - أخذ آلات العبادة للقنية :

22 / 463

8 - شروط آلة الذبح :

ذباحة / ثانياً ( 36 / 99 - 105 )

9 - شروط آلة القصاص :

أ - آلة قصاص النفس :

قصاص / أوّلًا 3 م ( 42 / 294 - 299 )

ب - آلة قصاص الطرف :

قصاص / ثانياً 4 د ( 42 / 361 295 )

10 - شروط آلة الصيد :

صيد / ثانياً 2 صيد / ثانياً 3 صيد / ثانياً 4 ( 36 / 11 - 18 41 66 )

آمّة

تعريف الآمّة ومقدار ديتها :

ديات / خامساً 8 ( 43 / 334 - 335 )

آمين

قول آمين بعد سورة الحمد في الصلاة :

صلاة / ثامناً 4 أ / 6 ( 10 / 2 - 11 )

آنية

أوّلًا : تعريف الآنية وما يعدّ منها وما لا يعدّ :

المرجع في الإناء والآنية والأواني إلى العرف ، كما صرّح به غير واحد ، وإن قال في المصباح المنير : " إنّ الإناء والآنية كالوعاء والأوعية وزناً ومعنى " إذ هو إمّا تفسير بالأعم أو أنّه يقدّم العرف عليه ، لكن فيما تعارضا فيه ممّا كان ظرفاً ووعاءً ، إلّا أنّه يسلب عنه اسم الآنية عرفاً . أمّا ما توافقا فيه أو استقلّ هو عن العرف - بأن كان من الظروف والأوعية ولم يسلب عنه الاسم لكن لم يتنقّح لدينا إطلاق عرف زماننا عليه لقلّة استعمال هذا اللفظ فيه أو غير ذلك - فالظاهر ثبوت الحرمة ( إن كانت من الذهب أو الفضّة ) فالقليان حينئذٍ ورأسها ورأس الشطب وما يجعل موضعاً له وقراب السيف والخنجر والسكّين وبيت السهام وظروف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والتتن والتنباك والأفيون والمشكاة والمجامر والمحابر ونحوها من المحرم ، وفاقاً لصريح الطباطبائي في منظومته في أكثر ذلك أو جميعه ، بل والتذكرة والذكرى والحدائق وإن اقتصروا على التصريح بظرف الغالية والمكحلة ، وخلافاً لصريح الأُستاذ في كشفه في جميع ذلك وزيادة ، بل والنراقي في لوامعه وإن اقتصر على التصريح بالمكحلة وظرف الغالية والدواة ، والمعاصر في رياضه وإن اقتصر على التصريح بالأوّلين ، لكن ظاهرهما بل صريحهما العموم . وما في كشف الأُستاذ من " أنّ المعتبر في الآنية