4 - حرمة اللعب بالعود والصنج والدف ونحوها من آلات اللهو وتفسيق الفاعل والمستمع وردّ شهادتهما :
شهادات / ثانياً 4 ج / 6
( 41 / 51 - 52 )
5 - كراهة بيع آلات العبادات إلّا لشراء خير منها :
22 / 467
6 - تبعية آلات العصر والمزاول ونحوهما للعصير العنبي في الطهارة إذا ذهب ثلثاه :
مطهّرات / خامساً 2
( 6 / 291 - 292 )
7 - أخذ آلات العبادة للقنية :
22 / 463
8 - شروط آلة الذبح :
ذباحة / ثانياً
( 36 / 99 - 105 )
9 - شروط آلة القصاص :
أ - آلة قصاص النفس :
قصاص / أوّلًا 3 م
( 42 / 294 - 299 )
ب - آلة قصاص الطرف :
قصاص / ثانياً 4 د
( 42 / 361
295 )
10 - شروط آلة الصيد :
صيد / ثانياً 2
صيد / ثانياً 3
صيد / ثانياً 4
( 36 / 11 - 18
41
66 )
آمّة
تعريف الآمّة ومقدار ديتها :
ديات / خامساً 8
( 43 / 334 - 335 )
آمين
قول آمين بعد سورة الحمد في الصلاة :
صلاة / ثامناً 4 أ / 6
( 10 / 2 - 11 )
آنية
أوّلًا : تعريف الآنية وما يعدّ منها وما لا يعدّ :
المرجع في الإناء والآنية والأواني إلى العرف ، كما صرّح به غير واحد ، وإن قال في المصباح المنير : " إنّ الإناء والآنية كالوعاء والأوعية وزناً ومعنى " إذ هو إمّا تفسير بالأعم أو أنّه يقدّم العرف عليه ، لكن فيما تعارضا فيه ممّا كان ظرفاً ووعاءً ، إلّا أنّه يسلب عنه اسم الآنية عرفاً . أمّا ما توافقا فيه أو استقلّ هو عن العرف - بأن كان من الظروف والأوعية ولم يسلب عنه الاسم لكن لم يتنقّح لدينا إطلاق عرف زماننا عليه لقلّة استعمال هذا اللفظ فيه أو غير ذلك - فالظاهر ثبوت الحرمة ( إن كانت من الذهب أو الفضّة ) فالقليان حينئذٍ ورأسها ورأس الشطب وما يجعل موضعاً له وقراب السيف والخنجر والسكّين وبيت السهام وظروف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والتتن والتنباك والأفيون والمشكاة والمجامر والمحابر ونحوها من المحرم ، وفاقاً لصريح الطباطبائي في منظومته في أكثر ذلك أو جميعه ، بل والتذكرة والذكرى والحدائق وإن اقتصروا على التصريح بظرف الغالية والمكحلة ، وخلافاً لصريح الأُستاذ في كشفه في جميع ذلك وزيادة ، بل والنراقي في لوامعه وإن اقتصر على التصريح بالمكحلة وظرف الغالية والدواة ، والمعاصر في رياضه وإن اقتصر على التصريح بالأوّلين ، لكن ظاهرهما بل صريحهما العموم .
وما في كشف الأُستاذ من " أنّ المعتبر في الآنية