المشترط فيه التنجيز .
وفي محكيّ الخلاف أنّ في تصرّفه أقوالًا : يعني الصحّة والبطلان والوقف ، وفيه أنّه لا وجه للصحّة بناءً على الحجر عليه بالردّة ، وكذا بعد حجر الحاكم ، نعم هي متّجهة قبل حجر الحاكم بناءً على توقّفه عليه وأنّه لا تكفي الردّة ، وأمّا بعده أو قلنا بكفاية الردّة فالمتّجه الوقف لا البطلان .
هذا كلّه في التصرّف المالي أمّا غيره فلا يمنع منه .
41 / 620 - 621
5 - ما يتجدّد عليه من حقوق وما تشتغل به ذمّته من إتلاف أو غصب :
لا يمنع ولد المرتدّ من التصرّف في ما يتجدّد عليه من الحقوق ، أو ما تشتغل ذمّته به من إتلاف أو غصب ، فإنّ المتّجه ضمانه وأداؤه عنه ، وفي القواعد : أنّه لا يمكّن من قضاء المتجدّد عليه من الحقوق ، وقد يُشعِر بأنّه لا يمنع من قضاء الحقوق السابقة على الارتداد ، وفي كشف اللثام : ولعلّه كذلك لأنّه أداء حق سبق لزومه ، وفيه أنّه لا فرق بين قضاء الحقوق السابقة والمتجدّدة .
41 / 621
خامساً : أحكام المرتدّ من حيث عباداته وعقوده وتصرّفاته وسائر ما يتعلّق به :
1 - قضاء الصلاة على المرتدّ :
صلاة القضاء / ثالثاً 4
( 13 / 6 )
2 - قضاء شهر رمضان على المرتدّ :
صوم / ثالثاً 1 ب / 1 [ 4 ]
( 17 / 15 )
3 - فساد الاعتكاف بالارتداد :
اعتكاف / رابعاً 1 ب
( 17 / 210 - 211 )
4 - هل يجب إعادة الحجّ إذا ارتدّ بعده الحاجّ ثمّ تاب ؟ :
حجّ / ثانياً 2 أ / 1
( 17 / 302 - 303 )
5 - حكم الحجّ على من استطاع في حال ردّته ثمّ تاب :
حجّ / ثانياً 2 أ / 2
( 17 / 303 - 304 )
6 - حكم المحرم إذا أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب :
حجّ / ثانياً 2 أ / 3
( 17 / 304 )
7 - بيع العبد المرتدّ عن غير فطرة :
اكتساب / ثانياً 1 أ / 5
( 22 / 24 )
8 - وكالة المرتدّ :
وكالة / رابعاً 2
( 27 / 393 )
9 - نفقة الزوجة المرتدّة :
نفقة / أوّلًا 4 د
( 31 / 355 )
10 - زواج المرتدّ من مسلمة أو كافرة :
[ إذا تزوّج المرتدّ لم يصحّ سواءً ] كان [ تزوّج بمسلمة أو كافرة ] ولا يخلو من نظر في الجملة إن لم يكن إجماعاً أو نصّاً .
41 / 628 - 629
11 - تزويج المرتدّ ابنته أو أمته :
[ لو زوّج ] المرتدّ فطرياً أو ملّياً فضلًا عن الكافر الأصلي [ ابنته المسلمة لم يصح ] بلا خلاف أجده فيه .
[ ولو زوّج ] الملّي [ أمته ، ففي صحّة نكاحها تردّد أشبهه ] عند المصنّف [ الجواز ] كما عن التحرير ، والأقوى العدم .
41 / 629 - 630