12 - نكاح الزوجين إذا ارتدّا معاً أو ارتدّ أحدهما :
نكاح / ثانياً 17 ز
نكاح / ثانياً 17 ن
نكاح / ثانياً 17 س
( 30 / 47 - 50
83 )
13 - الرجوع بالمطلّقة الرجعية بعد ارتداد المطلّق أو المطلّقة :
رجعة / 8
( 32 / 186 - 188 )
14 - ارتداد المحلّل بعد وطء المطلّقة ثلاثاً :
تحليل / أوّلًا 5
( 32 / 172 )
15 - ارتداد المرأة حيلة للطلاق من زوجها الكارهة له :
حيلة / 4
أ ( 32 / 203 )
16 - حكم الظهار إذا ارتدّ المظاهران أو أحدهما :
ظهار / ثالثاً 4
( 33 / 140 )
17 - التكفير بعتق العبد المرتدّ بعد رجوعه :
كفارات / ثالثاً 1 ج / 3 [ 10 ]
( 33 / 218 )
18 - ارتداد المولى بعد تدبير عبده :
تدبير / ثالثاً 3
( 34 / 214 - 215 )
19 - ارتداد العبد المُدَبّر :
تدبير / رابعاً 12 ج
( 34 / 216
236
237 )
20 - مكاتبة المرتدّ مملوكه المسلم :
مكاتبة / ثانياً 2 ج
( 34 / 277 - 279 )
21 - ارتداد أمّ الولد عن ملّة :
استيلاد / ثانياً 9
( 34 / 384 )
22 - ذباحة المرتدّ :
ذباحة / أوّلًا 1
( 36 / 79 - 80 )
23 - مانعيّة الارتداد من الإرث :
إرث / ثالثاً 1
أ ( 39 / 15 )
24 - ضمان المرتدّ متلفاته :
[ كلّ ما يتلفه المرتدّ ] بقسميه [ على المسلم ] نفساً أو طرفاً أو مالًا [ يضمنه ] سواء أتلفه [ في دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب وبعد انقضائها ] خلافاً للمحكيّ عن أبي حنيفة والشافعي ، فلم يضمّناه ما أتلفه في حالة الحرب ، فلو قتل المرتدّ الملّي مسلماً عمداً قتل به ، وقدّم على قتل الردّة ، وإن كان شبيه عمد فالدية في ماله ، وكذا لو صولح على مال ، وإن كان خطأ ، فعن الشيخ : في ماله أيضاً ، وأشكله في الدروس ، ويقتل المرتدّ عن فطرة بالمسلم قطعاً مع العمد مقدّماً له على قتل الردّة ، وخطأه وشبه العمد لا أثر له في ماله ، ولو قتل مرتدّاً عن ملّة قبل الاستتابة قتل به ، وبعدها مع الإباء لا أثر له ، كما لو قتل المرتدّ عن ملّة مرتدّاً عن فطرة عمداً فضلًا عن الخطأ وشبه العمد .
[ وليس كذلك الحربيّ ] فإنّه إن أتلف في دار الحرب لم يضمن ، وإن أتلف في دار الإسلام ضمن ، كما صرّح به غير واحد ، بل في كشف اللثام : ضمن اتّفاقاً إذا أسلم ، وإن كان قد يناقش ، وفي غاية المراد : أمّا الحربيّ ففي المبسوط : لا ضمان عليه ، ذكره في فصل المرتدّ ، وفي فصل البغاة ادّعى الإجماع على عدم ضمانه بعد إسلامه ، والشيخ نجم الدين احتمل ضمانه في دار الإسلام والحرب ، والمصنّف في غير هذا الكتاب لم يتردّد في ضمانه في دارنا ، بل في دارهم ، ووجهه ظاهر .
وقال المصنّف : [ وربما خطر ] بالبال [ اللزوم في الموضعين ] بل في القواعد : أنّه الأقرب ، ونحوه في حاشية الكركي ومجمع البرهان ، وعن فخر المحقّقين